الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
17744 - حدثنا الثقة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة هوازن، أن وفد هوازن سألوه، فقال: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وأسأل لكم الناس إذا صليت الظهر، فقوموا" فقولوا: إنا نستشفع يا رسول الله على المسلمين، وبالمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم"، فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصار مثل ذلك وقال عباس بن مرداس: أما ما كان لنا ولبني سليم فلا وقالت بنو سليم: أما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الأقرع بن حابس: أما ما كان لي ولبني تميم فلا [ ص: 156 ] وقال عيينة: أما ما كان لي ولبني فزارة فلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يمسك بحصته من هذا الفيء فله بكل رأس ستة فرائض من أول فيء نصيبه"، فردوا الناس أبناءهم ونساءهم، ورد الناس ما كان في أيديهم.

17745 - قال أبو يوسف: ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حال لا تشبه حال الناس، ولو أن إماما أمر جندا أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحاب السبي بستة فرائض كل رأس، لم يجز ذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا قد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا حيوان بعينه بحيوان بغير عينه.

17746 - قال الشافعي رحمه الله: "أما ما ذكر من أمر بدر ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لعبيدة بن الحارث فهو عليه إن كان كما زعم أن القسمة أحرزت، وعاش عبيدة بعد الغنيمة وهو يزعم في مثل هذا أن له سهما، فإن كان كما قال فقد خالفه وليس كما قال، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى عبيدة وهو حي، ولم يمت عبيدة إلا بعد قسم الغنيمة".

17747 - وأما ما ذكر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان ولطلحة بن عبيد الله فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لتسعة أو ثمانية من أصحابه لم يشهدوا بدرا، وإنما نزل تخميس الغنيمة وقسم الأربعة أخماس بعد بدر .

17748 - قال الشافعي: وقد قيل: أعطاهم من سهمه كسهمان من حضر، فأما الرواية المتظاهرة عندنا فكما وصفت [ ص: 157 ] .

17749 - قال الله عز وجل: ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) إلى: ( إن كنتم مؤمنين ) .

17750 - فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء.

17751 - وإنما نزلت: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) بعد بدر، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنيمة بعد بدر على ما وصفت لك برفع خمسها، ثم تقسيم أربعة أخماسها، وافرا على من حضر الحرب من المسلمين، إلا السلب فإنه سن أنه للقاتل في الإقبال، فكان السلب خارجا منه، وإلا الصفي فإنه قد اختلف فيه فقيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه فارغا من الغنيمة، وقيل: كان يأخذه من سهمه من الخمس.

17752 - وإلا البالغين من السبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيهم سننا، فقتل بعضهم، وفادى بعضهم، ومن على بعضهم، وفادى ببعضهم أسرى المسلمين.

17753 - وأما قوله في سبي هوازن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوهبهم المسلمين فهو كما قال، وذلك يدل على أنه سلم للمسلمين حقوقهم من ذلك إلا ما طابوا عنه أنفسا.

17754 - وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ست فرائض لكل سبي شح به صاحبه فكما قال، ولم يكرههم على أن يحتالوا عليه بست فرائض، إنما أعطاهم إياها ثمنا عن رضا ممن قبله، فلم يرضه عيينة، فأخذ عجوزا فقال: أعير بها هوازن ، فما أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها، أرغم الله أنفك [ ص: 158 ] ، فوالله لقد أخذتها ما ثديها بناهد، ولا بطنها بوالد، ولا جدها بماجد قال: حقا ما تقول قال: إي والله قال: فأبعدك الله وإياها، ولم يأخذ بها عوضا.

17755 - وأما قوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان قوله أن يبدأ بنفسه فيما أمر به أن لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الثقات.

17756 - وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان نسيئة، واستسلف بعيرا، أو قضى مثله، أو خيرا منه.

17757 - وهو يجيز الحيوان نسيئة في الكتابة، ومهور النساء، والديات.

17758 - فإن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد أجازها نسيئة فكيف زعم أنه لا يجيزها نسيئة؟ وإن زعم أن المسلمين أجازوها في الكتابة ومهور النساء نسيئة، فكيف رغب عما اختار المسلمون ودخل معهم فيها؟.

17759 - وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمسكن الناس علي بشيء، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله"، فما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط لله فيه حكم إلا بما أحله الله، وكذلك ما حرم شيئا قط لله فيه حكم إلا بما حرم، وبذلك أمر، وكذلك افترض عليه.

17760 - قال الله جل ثناؤه: ( فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ) ، ففرض عليه الاستمساك بما أوحي إليه، وشهد له بأنه على صراط مستقيم [ ص: 159 ] .

17761 - وكذلك قال: ( ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) ، فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما أنزل، وشهد له بأنه هاد مهتد، وكذلك يشهد له.

17762 - وأما قوله: "لا يمسكن الناس علي بشيء"، فإن الله أحل له أشياء حظرها على غيره من عدد النساء، وأن يأتهب المرأة من غير مهر.

17763 - وفرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه، ولم يفرض هذا على غيره، فقال: "لا يمسكن الناس علي بشيء"، يعني مما أخص به دونهم.

17764 - فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجا به، وليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا - يعني ما أراد خاصا وعاما، وناسخا ومنسوخا - ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل؛ لأن الله أبان ذلك في غير موضع من كتابه، وقرأ الآيات في ذلك، ثم قال: وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية