الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
22 - الحكم في ذراري من ظهر عليه، وحد البلوغ في أهل الشرك

17895 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: "وحد البلوغ في أهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم أن ينبتوا الشعر".

17896 - وذكر المعنى في ذلك، ثم قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة حين قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وكان من سنته أن لا يقتل إلا رجلا بالغا، فمن كان أنبت قتله، ومن لم يكن أنبت سباه.

17897 - وقال في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي، أنه سمعه وهو، يقول: كنت فيمن حكم فيه سعد، فلم أنبت، فتركت.

[ ص: 195 ] 17898 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه، أخبرنا أبو النضر، أخبرنا أبو جعفر، حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، حدثنا يوسف بن خالد السمتي قال: حدثني إبراهيم بن عثمان الكوفي، عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي، يقول: "عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فمن أنبت منا قتله، ومن لم ينبت منا استحياه وسباه".

17899 - وقد مضى في كتاب الحجر ما ذكره من الأسانيد في هذا الباب.

[ ص: 196 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية