الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
61 - ما لا يجوز للأسير في ماله، أو من قدم ليقتل، والرجل بين الصفين

18433 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا بعض، أهل المدينة، عن محمد بن عبد الله، عن الزهري، أن مسرفا، قدم يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه، فطلق امرأته ولم يدخل بها، فسألوا أهل العلم فقالوا: "لها نصف الصداق، ولا ميراث لها".

18434 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا بعض، أهل العلم، عن هشام، عن أبيه، أن عامة صدقات الزبير تصدق بها وفعل أمورا وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل.

18435 - قال الشافعي: روي عن عمر بن عبد العزيز، وابن المسيب، أنهما قالا: "إذا كان الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز" [ ص: 345 ] .

18436 - وروي عن عمر بن عبد العزيز، ": عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل ".

18437 - وقال القاسم بن محمد وابن المسيب: "عطية الحامل جائزة".

18438 - قال الشافعي: وبهذا كله نقول.

18439 - ويجوز للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام وإن قدم ليقتل ما لم ينله ضرب يكون مرضا وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصر إلى الغرق أو شبه الغرق.

18440 - قال الشافعي: وقد روي عن ابن أبي ذئب، أنه قال: "عطية الحامل من الثلث، وعطية الأسير من الثلث" وروي ذلك عن الزهري .

18441 - قال الشافعي: وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين، والله أعلم.

18442 - قال قائل في الحبلى: عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر، وتأول قول الله تعالى: ( حملت حملا خفيفا فمرت به ) ، وليس في قول الله عز وجل: ( فلما أثقلت ) دلالة على مرض، ويحتمل أن يكون الإثقال حضور الولادة حين تجلس بين القوابل؛ لأن ذلك الوقت الذي يتحينان فيه قضاء الله ويسألانه أن يؤتيهما صالحا، وبسط الكلام في ذلك.

18443 - قال أحمد: قوله: وروي ذلك عن الزهري، إنما أراد به عطية الأسير [ ص: 346 ] .

18444 - وأما عطية الحامل فقد حكى ابن المنذر ، عن الحسن البصري، والزهري، أن عطيتها كعطية الصحيح.

18445 - وكذا قال الحسن في راكب البحر.

18446 - قال: وقال سعيد بن المسيب: "ما أعطته الحامل والغازي فهو من الثلث".

[ ص: 347 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية