3 - باب من أقيم عليه حد أربع مرات ثم عاد له
17381 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سفيان، الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه" لا يدري بعد الثالثة أو الرابعة، ثم أتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل، وصارت رخصة. قبيصة بن ذؤيب، عن
17382 - هكذا في روايتهم، وقال في موضع آخر في رواية وحده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول أبي سعيد قال: فأتي برجل فجلده، ثم أتي به الثانية فجلده، ثم أتي به الثالثة فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ووضع القتل فكانت رخصة [ ص: 36 ] . الزهري
17383 - وقال في روايتهم جميعا: قال ثم قال سفيان: الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث.
17384 - قال في رواية الشافعي وحده: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم عليه [ ص: 37 ] . أبي سعيد
17385 - وأخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: وقد بلغني عن الشافعي الحارث بن عبد الرحمن، وعبدة، أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل الرواية عنه إلا ولا أدري هل كان ممن يحفظ الحديث أولا ". ابن أبي ذئب،
17386 - وقد روي من حديث عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات، أنا شككت - ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل".
17387 - وروي من حديث : "من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل،" ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات، ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله ". أبي الزبير
17388 - فإن كان شيء من هذه الأحاديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه بحديث . أبي الزبير
17389 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهما، ونسخه مرسلا فذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناه [ ص: 38 ] . قبيصة بن ذؤيب،
17390 - قال فإن قال قائل: فهل في هذا حجة سوى ما وصفت؟. الشافعي:
17391 - قيل: نعم، أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد بن أبي أمامة بن سهل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، عثمان بن عفان، عن ثم بسط الكلام في الحجة فيه.
17392 - قال أما حديث أحمد: الحارث بن عبد الرحمن، فقد رويناه عن عن ابن أبي ذئب، الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" قال أبي هريرة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل سكران فضربه، ثم أتي به فضربه، ثم أتي به فضربه الزهري: أخبرناه حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، أخبرنا يزيد بن هارون، فذكره. ابن أبي ذئب
17393 - وبمعناه رواه في كتاب الشافعي عن حرملة، عن محمد بن إسماعيل، وقال فيه: قال ابن أبي ذئب، فحدثني ابن أبي ذئب: "أنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فجلده ولم يضرب عنقه". ابن شهاب،
[ ص: 39 ] 17394 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أخبرنا حدثنا أحمد بن عبيد الصفار، ابن ناجية، حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا حدثنا زياد بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق، محمد بن المنكدر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن شرب الشارب فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر النعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد أخر ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات. عن
17395 - وبمعناه رواه محمد بن العلاء بن عبد الكافي، عن ابن إسحاق.
17396 - ورواه عن معمر، وعن ابن المنكدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. زيد بن أسلم،
[ ص: 40 ]