17439 - أخبرنا قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو عمرو الحيوي قال: أخبرنا حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام، قتادة، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال، والجريد أربعين" أنس، عن [ ص: 54 ] ضرب أربعين، فلما ولي وأبو بكر سئل عن ذلك فشاورهم عمر ، فقال عمر أرى أن تضربه ثمانين، فضربه ثمانين رواه ابن عوف: في الصحيح عن مسلم أبي بكر بن أبي شيبة.
17440 - ورواه عن همام بن يحيى، قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد سكر قال: "فأمر قريبا من عشرين رجلا، فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال". أنس، عن
17441 - وهذا يوافق رواية في العدد، وهذا القائل ذكر هذا الحديث من وجه آخر وبلفظ آخر محتجا به في أنه لم يكن فيه جلد معلوم حتى كان زمن هشام رضي الله عنه. عمر
17442 - وإذا كان يخبر في روايته بأنه جلده بجريدتين نحوا من الأربعين. أنس بن مالك
17443 - وفي روايتنا بأنه كان يضرب أربعين.
17444 - ضرب أربعين [ ص: 55 ] . وأبو بكر
17445 - وعلي في الحديث الأول يخبر بأنه جلد أربعين.
17446 - وأبو بكر الصديق سأل من حضره، فقومه أربعين.
17447 - وجلد هو أربعين.
17448 - وجلد صدرا من خلافته أربعين. عمر
17449 - وحين تكلم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكروا جلد أربعين، وقال فيه سائلهم: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه، يعني العقوبة المعهودة المعروفة بينهم، وهي أربعون، أفلا يكون هذا معلوما؟ ولئن صار الثمانون حدا معلوما بتوقيت الصحابة في أيام فلم لم تصر الأربعون حدا معلوما بتقويم الصحابة في أيام أبي بكر، وتحريهم في ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه بين يديه؟. عمر،
17450 - بل هذا أولى أن يكون حدا مؤقتا بتوقيتهم، فلم يعدل عنه حياته. أبو بكر
17451 - وقد روينا عن أنه بعد توقيتهم إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين، وجلد عمر، عثمان بعده ثمانين، وجلد أربعين، وجلد علي أربعين.
17452 - وكل هذا يدل على أن الحد الموقت في الخمر أربعون، وأنهم لم يوقتوه بالثمانين حدا، وأن الزيادة التي زادها إنما هي على وجه التعزير، وقد أشار علي إلى علة التعزير فيما أشار به على عمر.
17453 - وفي قول علي رضي الله عنه وديناه، دليل بين على أنهم لم يجتمعوا على الثمانين حدا، إذ لو كانوا وقتوه بالثمانين لم يجب فيمن مات منه دية، وإنما أراد - والله أعلم - عندنا: إذا مات في الأربعين الزائدة [ ص: 56 ] . فيمن مات في حد الخمر:
17454 - وقوله: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يسن فوق الأربعين، أو لم يسن ضربه بالسياط، وقد سنه بالجريد والنعال وأطراف الثياب.
17455 - ونحن هكذا نقول: لا نخالف منه شيئا بتوفيق الله وبعصمته.
17456 - والذي يحتج به في إبطال حديث ابن المنذر لا نقول به، ولا نرى فيمن مات منه دية.
17457 - وهذا دأبه في بعض ما لا نقول به من الأحاديث الصحيحة يجتهد في إبطاله بحديث آخر، فإذا نظرنا في ذلك الحديث الآخر وجدناه لا يقول به أيضا، فكيف نحتج به في إبطال غيره؟ فإن قال: روي عن علي أنه جلد الوليد بالمدينة بسوط له طرفان أربعين، فيكون ذلك ثمانين.
17458 - وذكر ما: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، ، أن أبي جعفر محمد بن علي "جلد علي بن أبي طالب، الوليد بسوط له طرفان".
17459 - وأخبرنا في موضع آخر، حدثنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع أخبرنا الشافعي: فذكره، وذكر فيه أربعين. سفيان بن عيينة،
17460 - قلنا: هذا حديث منقطع وقد روينا في الحديث الثابت، أنه أمر به فجلد أربعين جلدة، وهذا يشبه أن لا يخالفه أن يكون جلده بكل طرف عشرين، فيكون الجميع أربعين ، [ ص: 57 ] .
17461 - وهذا هو المراد بما روي في حديث عن شعبة، قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم "أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحوا من أربعين، أي بهما صار العدد أربعين". أنس، عن
17462 - وهذا بين في رواية همام عن وقد مضى ذكره، ولأنه خالف بينه وبين ما أشار به عبد الله على قتادة، ولو كان المراد بالأول ثمانين لم يكن بينهما مخالفة. عمر،
17463 - وكذلك علي رضي الله عنه لما جلد الوليد بهذا السوط - إن كان ثابتا - أربعين قال في الحديث الثابت: "جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين" وجلد أربعين، وجلد أبو بكر ثمانين، وكل سنة. عمر
17464 - وقال في رواية عبد العزيز بن المختار: وهذا أحب إلي، فلولا أنه اقتصر على الأربعين لم يقل: وهذا أحب إلي، والله أعلم.
[ ص: 58 ]