7 - خطأ السلطان في غير حد وجب لله عز وجل
17465 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع الشافعي: إن تركه كان عاصيا لله بتركه وله أن يؤدب بالحد، والأدب أمر لم يبح له إلا بالرأي، وحلال له تركه". "الحد فرض على السلطان أن يقوم به،
17466 - ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر على قوم أنهم قد غلوا في سبيل الله فلم يعاقبهم، ولو كانت العقوبة تلزم لزوم الحد ما تركهم، كما قال صلى الله عليه وسلم.
17467 - وقطع امرأة لها شرف فكلم فيها فقال: "لو سرقت فلانة - لامرأة شريفة - لقطعت يدها".
17468 - ثم جعله شبيها بالرجل يرمي الصيد بالمعراض، أو العرض، ولا يرى إنسانا ولا نبالا لإنسان، فأصابت الرمية إنسانا أو شاة لإنسان ضمن.
17469 - بل العقوبة أولى أن تكون مضمونة إن جاء منها تلف؛ لأنه لا يختلف أحد في أن الرمية مباحة.
17470 - وقد يختلف الناس في العقوبات فيكرهها بعضهم، ويقول بعضهم: لا نبلغ بها كذا، ولا يزاد فيها على كذا [ ص: 59 ] .
17471 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد قال " ما من أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا؛ لأن الحق قتله، إلا المحدود في الخمر، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات فيه فديته - لا أدري قال - في بيت المال، أو على الذي حده، شك علي بن أبي طالب: . الشافعي
17472 - قال: وبلغنا أن بعث إلى امرأة في شيء بلغه عنها فذعرها، ففزعت فأسقطت، فاستشار في سقطها، فقال عمر بن الخطاب علي كلمة لا أحفظها، أعرف أن معناها: أن عليه الدية، فأمر عمر عليا رضي الله عنه أن يضربها على قومه.
17473 - قال وقد كان الشافعي: لعمر أن يبعث، وللإمام أن يحد في الخمر عند العامة، فلما كان في البعثة تلف على المبعوث إليها أو على ذي بطنها، فقال علي وقال إن عليه مع ذلك الدية، كأن الذي يراهم ذهبوا إليه أنه وإن كانت له الرسالة فعليه أن لا يتلف بها أحد، فإن تلف ضمن، وكان المأثم إن شاء الله موضوعا. عمر:
[ ص: 60 ] 17474 - أنبأني إجازة، أن أبو عبد الله حدثهم، عن أبا العباس، عن الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، عن إبراهيم، علي بن يحيى، عن أن الحسن، رضي الله عنه قال: ما من أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا، إلا الذي يموت في حد الخمر، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات منه فديته - إما قال: في بيت المال، وإما: على عاقلة الإمام " أشك، يعني علي بن أبي طالب رحمه الله. الشافعي
17475 - قال وإنما أراد - والله أعلم - فيما أحدثوه من الزيادة على الأربعين على وجه التعزير. أحمد:
[ ص: 61 ]