15 - باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله
17544 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن أبيه، سهيل بن أبي صالح، أن أبي هريرة، سعدا قال: يا رسول الله: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا، أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم". عن
[ ص: 85 ] 17545 - وبإسناده قال: أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن رجلا من أهل سعيد بن المسيب، الشام ، يقال له: ابن خيبري، وجد مع امرأته رجلا فقتله، أو قتلها، فأشكل على معاوية القضاء فيها، فكتب معاوية إلى يسأل له عن ذلك أبي موسى فسأل علي بن أبي طالب، عن ذلك أبو موسى فقال له علي بن أبي طالب، إن هذا الشيء ما هو بأرضنا، عزمت إليك لتخبرني، فقال علي بن أبي طالب: كتب إلي في ذلك أبو موسى: معاوية، فقال علي : "أنا أبو حسن" إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ".
17546 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، فيما بلغه، عن الشافعي، ، عن أبي بكر بن عياش عاصم، عن في قوم دخلوا على امرأة في دار قوم، فخرج إليهم بعض أهل الدار فقتلوهم، فأصبحوا وقد جاءت عشائرهم إلى أبي المغيرة علي، فرفعوهم إليه، فقال علي : وما جمع هؤلاء في دار واحدة ليلا؟ - وقال بيده فقلبها ظهرا لبطن - ثم قال: لصوص قتل بعضهم بعضا، قوموا فقد أهدرت دماؤهم " فقال إن أضمن هذه الدماء؟ فقال: أنت "أعلم بنفسك". الحسن:
17547 - قال وليسوا يقولون بهذا [ ص: 86 ] . الشافعي:
17548 - أما نحن فنروي عن علي، أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، فسئل علي فقال: "إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته" أخبرنا بذلك عن مالك، عن يحيى بن سعيد، سعيد بن المسيب.
17549 - وبهذا نقول نحن وهم، إلا أنهم يقولون في اللص يدخل دار رجل فيقتله ينظر إلى المقتول، فإن لم يكن يعرف باللصوصية قتل القاتل، وإن كان يعرف باللصوصية درئ عن القاتل القتل، وكانت عليه الدية، وهذا خلاف ما رووا عن علي كله.
17550 - قال في موضع آخر: فيما قرأنا على قال: روينا عن أبي سعيد أنه أهدره وقال: هذا قتيل الله، والله لا يودى أبدا. عمر بن الخطاب،
17551 - أخبرناه أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي، حدثنا سعدان بن نصر، عن سفيان، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، أن رجلا أضاف ناسا من عبيد بن عمير، هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب، فأرادها رجل منهم على نفسها، فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذلك إلى فقال: "ذاك قتيل الله، والله لا يودى أبدا". عمر
17552 - قال وهذا عندنا من الشافعي: أن البينة قامت عنده على المقتول، أو على أن ولي المقتول أقر عنده بما وجب له أن يقتل المقتول [ ص: 87 ] . عمر
17553 - قال وأنت تخالف ظاهره، الشافعي: لم يسأل أن يعرف المقتول بالزنا أم لا، ولم يجعل فيه دية، وأنت تجعل فيه دية. عمر
17554 - قال: فإني إنما قسته على حكم روى لعمر بن الخطاب: أن عمرو بن دينار، كتب في رجل من عمر بني شيبان قتل نصرانيا من أهل الحيرة: إن كان القاتل معروفا بالقتل فاقتلوه، وإن كان غير معروف بالقتل فدوه ولا تقتلوه.
17555 - فقلت: وهذا غير ثابت عن وإن كان ثابتا عندك أفتقول به؟. عمر،
17556 - قال: لا، بل يقتل القاتل للنصراني كان معروفا بالقتل أو غير معروف به.
17557 - قلت له: أو يجوز لأحد ينسب إلى شيء من العلم أن يزعم أن قضية رواها عن رجل ليست عنده كما قضى به ثم يقيس عليها.
17558 - قال وقلت له: ويخطئ القياس الذي رويته عن الشافعي: أنه أمر أن ينظر في حال القاتل أمعروف بالقتل فيقاد منه، أو غير معروف به فرفع عنه القود، وأنت لم تنظر في السارق إلى القاتل إنما نظرت إلى المقتول، وبسط الكلام في هذا. عمر
[ ص: 88 ]