17575 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك بن أنس، ابن شهاب، حرام بن سعد بن محيصة، أن ناقة دخلت حائطا لقوم فأفسدت فيه، "فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها". للبراء بن عازب عن
[ ص: 95 ] 17576 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا أخبرنا الشافعي، حدثنا أيوب بن سويد، ، عن الأوزاعي عن الزهري، حرام بن محيصة، أن ناقة البراء بن عازب، دخلت حائط رجل من للبراء بن عازب الأنصار فأفسدت فيه، "فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل". عن
17577 - وهكذا رواه عن أبو داود محمود بن خالد، عن الفريابي، عن وكذلك رواه الأوزاعي معاوية بن هشام، عن ومؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، عبد الله بن عيسى، عن موصولا يذكر الزهري، البراء فيه.
17578 - وأخبرنا أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر، حدثنا المزني، عن الشافعي، عن سفيان، الزهري، سعيد بن المسيب، وحرام بن سعد بن محيصة، أن ناقة دخلت حائط قوم فأفسدت، " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار، وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل، أو قال: ما أصابت مواشيهم ". للبراء بن عازب عن
17579 - قال في رواية الشافعي رواه غير حرملة: عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه.
17580 - قال رواه أحمد: عن عبد الرزاق، عن معمر، الزهري، حرام بن محيصة، عن أبيه، "أن ناقة دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المواشي حفظها بالليل، وعلى أهل الأموال حفظها بالنهار" للبراء بن عازب [ ص: 96 ] أخبرناه عن أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أحمد بن علي المقري، عن الحسن بن عبد الأعلى البوسني: أخبرنا فذكره. عبد الرزاق،
17581 - وقد رواه في كتاب السنن، عن أبو داود أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، عن فقد صح وصل الحديث من هذين الوجهين، فالذين وصلوه ثقات، وانضم إليهما مرسل عبد الرزاق، من حديث سعيد بن المسيب عن ابن عيينة، عن الزهري، سعيد، ومرسل من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن جريج عن الزهري، وهما من أكابر التابعين. أبي أمامة،
17582 - ورواه عن إبراهيم بن طهمان، محمد بن ميسرة، عن عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، موصولا. البراء بن عازب،
17583 - وكان شريح القاضي يضمن ما أفسدت الغنم بالليل، ولا يضمن ما أفسدت بالنهار، ويتناول هذه الآية: ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ) ، ويقول: كان النفش بالليل.
17584 - ولا يجوز دعوى النسخ في حديث البراء بحديث: من غير تاريخ ولا سبب يدل على النسخ والحكم في الحديثين على ما قال صاحبنا رحمه الله، وهو فيما: "العجماء جبار"
17585 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: فأخذنا به، يعني بحديث الشافعي قضاء لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، ولا يخالف هذا الحديث حديث: البراء بن عازب، ولكن: "العجماء جرحها جبار"، جملة من الكلام العام المخرج الذي [ ص: 97 ] يراد به الخاص، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جرحها جبار" وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال، دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار، وفي حال غير جبار. "العجماء جرحها جبار"،
17586 - وفي هذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت، وإن لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا أشياء مما أصابت، فضمن أهل الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع، ولا يضمنونه بالنهار، ويضمن القائد والراكب والسائر؛ لأن عليهم حفظها في تلك الحال، ولا يضمنون لو انفلتت، ثم بسط الكلام في ذكر نظائرها.
17587 - قال في موضع آخر، فيما أنبأني الشافعي إجازة بإسناده: وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من "الرجل جبار" فهو غلط، والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا. أبو عبد الله
17588 - قال الأمر فيه على ما قال أحمد: وذاك لأن حديث الشافعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة رواه "العجماء جبار" مالك بن أنس، وابن جريج، والليث بن سعد، ومعمر، وعقيل، وغيرهم، عن وسفيان بن عيينة فلم يذكر فيه أحد منهم "الرجل جبار" إلا الزهري، فإنه رواه عن سفيان بن حسين، عن ابن المسيب، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبي هريرة، أخبرنا أبو سعد الماليني، حدثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، أحمد بن الحسين الصوفي، حدثنا حدثنا داود بن رشيد، حدثنا عباد بن العوام، فذكره [ ص: 98 ] . سفيان بن حسين،
17589 - قال لم يأت به عن أبو أحمد: غير الزهري، فيما علمت. سفيان بن حسين
17590 - وقال أبو الحسن الدارقطني الحافظ: فيما أخبرني عنه: لم يتابع أبو عبد الرحمن على قوله: "الرجل جبار" أحد، وهو وهم؛ لأن الثقات خالفوه ولم يذكروا ذلك. سفيان بن حسين
17591 - قال وروي ذلك من وجه آخر، عن أحمد: وهو وهم قاله أبي هريرة، فيما أخبرني الدارقطني عنه. أبو عبد الرحمن
17592 - قال وإنما تعرف هذه اللفظة من حديث أحمد: أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل بن شرحبيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
17593 - ورواه موصولا بذكر قيس بن الربيع فيه، ابن مسعود وقيس لا يحتج به، وأبو قيس أيضا غير قوي، فالله أعلم.
17594 - وقد روى أبو جزي نصر بن طريف، عن السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في أسواقهم، فأوطت بيد أو رجل فهو ضامن". النعمان بن بشير
17595 - وهذا لا يصح، أبو جزي والسري ضعيفان.
[ ص: 99 ]