5 - فرض الهجرة
17625 - قال رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا: ولما فرض الله الجهاد على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد إذ كان أباحه، وأثخن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الشافعي مكة، ورأوا كثرة من دخل في دين الله، اشتدوا على من أسلم منهم، ففتنوهم عن دينهم أو من فتنوا منهم، فعذر الله جل ثناؤه من لم يقدر على الهجرة من المفتونين، فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، "فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لكم مخرجا، ففرض على من قدر على الهجرة الخروج إذا كان ممن يفتن عن دينه ولا يمنع"، فقال في رجل منهم توفي تخلف عن الهجرة: ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ) .
17626 - وأبان الله جل ثناؤه عذر المستضعفين فقال: ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ) قال: ويقال: عسى من الله واجبة.
17627 - ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لقوم فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلدة التي يسلم بها؛ بمكة أن [ ص: 114 ] يقيموا بها بعد إسلامهم "، منهم: وغيره، إذ لم يخافوا الفتنة. العباس بن عبد المطلب
17628 - وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم: إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين، وإن أقمتم كأعراب المسلمين، وليس يخيرهم إلا فيما يحل لهم.
[ ص: 115 ]