9 - شهود من لا فرض عليه القتال  
 [ ص: 130 ]  17674  - أخبرنا  أبو بكر،   وأبو زكريا،   وأبو سعيد،  قالوا: حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع،  أخبرنا  الشافعي،  أخبرنا  عبد العزيز بن محمد،  عن جعفر،  عن أبيه، عن يزيد بن هرمز،  أن نجدة،  كتب إلى  ابن عباس   : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: "قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكن يحذين من الغنيمة".  
 17675  - قال  الشافعي  في روايتنا عن  أبي سعيد  ، ومحفوظ أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال العبيد والصبيان، وأحذاهم من الغنيمة. 
 17676  - قال  أحمد:  روينا في حديث إسماعيل بن أمية،  عن  سعيد المقبري،  عن يزيد بن هرمز  في هذا الحديث في اليتيم: متى يخرج من اليتم؟ ومتى يضرب له بسهم؟ فقال: إذا احتلم. 
 [ ص: 131 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					