18 - العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة
17816 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن حاتم بن إسماعيل، جعفر، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أنه أخبره، كتب إلى ابن عباس نجدة: كتبت تسألني: " هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين المريض وذكر كلمة أخرى وكتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم؟ فلم يكن يضرب لهن بسهم، ولكن يحذين من الغنيمة " أخرجه أن كما مضى [ ص: 174 ] . مسلم
17817 - وذكر في القديم في رواية الشافعي عنه، حديث أبي عبد الرحمن عن المقبري، يزيد بن هرمز في النساء والعبيد.
17818 - وقد: أخبرنا أخبرنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو حامد بن بلال، يحيى بن الربيع، حدثنا عن سفيان، إسماعيل بن أمية، عن عن سعيد بن أبي سعيد، يزيد بن هرمز، فيما كتب إلى ابن عباس نجدة: "وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل لهما من المغنم شيء؟ ليس لهما شيء إلا أن يحذيا" أخرجه في الصحيح من حديث مسلم سفيان.
17819 - وذكر حديث الشافعي عن حفص بن غياث، محمد بن زيد بن المهاجر، عمير، مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر وأنا مملوك فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع. عن
17820 - أخبرناه حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، فذكره بإسناده نحوه، وزاد قال: ولم يسهم لي. حفص بن غياث،
17821 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا [ ص: 175 ] أبو العباس، قال: قال الربيع وإنما ذهب الشافعي: إلى حديث رجل ثقة، وهو منقطع. الأوزاعي
17822 - روى أن النبي صلى الله عليه وسلم "غزا بيهود ونساء من نساء المسلمين، فضرب لليهود والنساء بمثل سهمان الرجال".
17823 - والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة، وإنما اعتمدنا على حديث لأنه متصل، وقد رأيت أهل العلم بالمغازي قبلنا يوافقون ابن عباس فيه. ابن عباس
17824 - قال روينا عن أحمد: ، وغيره، ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم. الزهري، عن
17825 - وروينا عن مكحول، وخالد بن معدان، "أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء والصبيان".
17826 - وكلاهما منقطع، ويحتمل أن يكون المراد به الرضخ [ ص: 176 ] .
17827 - وفيما روى بإسناده فيمن استعان بهم من اليهود: فأسهم لهم كسهمان المسلمين. الواقدي،
17828 - وإسناده ضعيف ومنقطع.
17829 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، فيما حكى عن الشافعي، عن أبي يوسف، عن رجل، أن محمد بن إسحاق، ، كتب إلى ابن عباس نجدة في جواب كتابه: "كتبت إلي تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم؟ ومتى يضرب له بسهم؟ وإنه يخرج من اليتم إذا احتلم، ويضرب له بسهم".
17830 - واحتج بحديث وأنه لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم يوم ابن عمر أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة.
17831 - وبهذا الإسناد حكاية عن قال: أخبرنا أبي يوسف الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ، أنه قال: استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود ابن عباس قينقاع فرضخ لهم، ولم يسهم لهم.
17832 - قال تفرد به أحمد: الحسن بن عمارة، وهو متروك [ ص: 177 ] .
17833 - وقد روى عن محمد بن عمرو، سعد بن المنذر، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة أبي حميد الساعدي بني قينقاع، وهم رهط إياه، وهم على دينهم، فقال: "قل لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين". عبد الله بن سلام عن
17834 - وهذا الإسناد أصح.
17835 - وقد كره في القديم في رواية الشافعي أبي عبد الرحمن البغدادي عنه الاستعانة بالمشركين، واحتج بحديث ، وقد مضى ذكره. مالك
[ ص: 178 ] 17836 - وبحديث عن يزيد بن هارون، مسلم بن سعيد، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل أن يسلم فقال: "أسلمتما؟" قلنا: لا قال: "فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين"، فأسلمنا وشهدنا أخبرناه حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا مكرم بن أحمد، عبد الله بن روح، حدثنا فذكره. يزيد بن هارون
17837 - ورخص في الجديد بالاستعانة بهم إذا كانت فيهم منفعة للمسلمين.
17838 - واحتج بخروج معه في غزوة صفوان بن أمية حنين وهو مشرك، وحمل الحديث على أنه كان يرجو إسلامه، والله أعلم.
17839 - ويرضخ لهم قياسا على النساء، والعبيد، والصبيان.
17840 - وروي عن ، أنه غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم. سعد بن مالك
17841 - وهذا فيما ذكره عن وكيع، عن الحسن بن صالح، الشيباني، أنه حكاه.
[ ص: 179 ]