20 - السرية تأخذ العلف والطعام
17867 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال [ ص: 186 ] الربيع رحمه الله في مبسوط كلامه: قد الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدوا الخيط والمخيط؛ فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة".
17868 - وكان الطعام داخلا في معنى أموال المشركين، وأكثر من الخيط والمخيط والفلس والخرزة التي لا يحل أخذها لأحد دون أحد، فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الحرب في الطعام، كان الإذن فيه خاصا خارجا من الجملة التي استثنى.
17869 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: مع أنه يروى من حديث بعض الناس مثل ما قلت: من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأكلوا في بلاد العدو ولا يخرجوا بشيء من الطعام.
17870 - فإن كان مثل هذا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لأحد معه، وإن كان لا يثبت لأن في رجاله من يجهل فكذلك في رجال من روى عنه إحلاله من يجهل ".
17871 - قال أما الحديث في إباحته في دار الحرب فقد ذكر أحمد: [ ص: 187 ] في القديم في رواية الشافعي عنه حديث أبي عبد الرحمن وغيره، عن يزيد بن هارون وذلك فيما: أخبرنا سليمان بن المغيرة، حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أحمد بن سلمان، حدثنا حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا شبابة بن سوار، سليمان بن المغيرة.
17872 - وأخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، ، حدثنا أبو داود القعنبي، قالا: حدثنا وموسى بن إسماعيل سليمان، عن حميد بن هلال، قال: دلي جراب من شحم يوم عبد الله بن مغفل خيبر، فأخذته فالتزمته، فقلت: هذا لي، لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا قال: فالتفت "فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي" أخرجه عن في الصحيح من حديث مسلم سليمان، وأخرجاه من حديث شعبة.
17873 - وذكر أيضا حديث الشافعي وذلك فيما: أخبرنا حماد بن زيد، حدثنا أبو زكريا، المزكي، حدثنا حدثنا عبد الباقي بن قانع، إسحاق بن الحسن، حدثنا حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن المبارك، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: "كنا نأتي المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب العسل والسمن فنأكله" [ ص: 188 ] . ابن عمر
17874 - رواه في الصحيح عن البخاري مسدد، عن حماد ، إلا أنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
17875 - وذكر أيضا ما: أخبرنا الشافعي أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، أخبرنا أبو عمرو بن حماد ، أخبرنا حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هشيم، عن يونس، عن عن الحسن، قال: " كنا في غزاة لنا فلقينا أناس من المشركين فأجهضناهم عن ملة لهم فوقعنا فيها قال: فجعلنا نأكل منها وكنا نسمع في الجاهلية أنه من أكل الخبز سمن، فلما أكلنا تلك الخبزة جعل أحدنا ينظر في عطفيه هل يسمن؟ ". أبي برزة
17876 - وذكر حديث الشافعي يزيد، عن عن هشام، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزون فيصيبون من الطعام ويعلفون من العلف وذكر غير ذلك وفيما ذكرنا كفاية. الحسن
17877 - فأما الحديث الذي أشار إليه في الجديد في النهي عن الخروج بشيء من الطعام فكأنه أراد، والله أعلم، حديث عن الواقدي، عبد الرحمن بن الفضيل، عن العباس بن عبد الرحمن الأشجعي، عن أبي سفيان، عن [ ص: 189 ] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عبد الله بن عمرو خيبر: "كلوا واعلفوا ولا تحملوا" أخبرناه أخبرنا علي بن محمد بن بشران، حدثنا أبو جعفر الرزاز، أحمد بن الخليل، حدثنا فذكره. الواقدي
17878 - وأراد بالحديث الذي روي في معارضته ما: أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، ، حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن منصور، أخبرني ابن وهب، أن عمرو بن الحارث، ابن حرشف الأزدي، حدثه، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه ممتلئة".
17879 - وفي كلا الإسنادين ضعف كما قال . الشافعي
17880 - وروينا عن أنه قال: "غزوت مع الحسن البصري، مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا أو يحملوا" أخبرناه عبد الرحمن بن سمرة أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار، أحمد بن علي الخزاز، حدثنا حدثنا سعيد بن سليمان، أبو حمزة العطار قال: إنى امرؤ [ ص: 190 ] متجري إلى الأبلة، وأنا أملأ بطني من الطعام فأصعد إلى أرض العدو وآكل من تمره ومن بسره، فما ترى؟ فقال الحسن فذكره.
17881 - وذكر في القديم حديث الشافعي عن ابن محيريز، فضالة بن عبيد.
17882 - أخبرناه أخبرنا علي بن محمد بن بشران، حدثنا إسماعيل الصفار، سعدان، حدثنا عن معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عون خالد بن دريك، عن عن ابن محيريز، قال: "إن ناسا يريدون أن يستنزلوني عن ديني، وإني والله لأرجو أن لا أزال عليه حتى أموت، ما كان من شيء بيع بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين". فضالة بن عبيد
17883 - وفي رواية قال: يؤكل الطعام في أرض الحرب، فأما ما بيع منه من شيء بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين. الشافعي
17884 - وبمعناه رويناه من وجه آخر.
[ ص: 191 ]