17917 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه، أخبرنا أخبرنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر، حدثنا المزني، أخبرنا الشافعي، عن عبد الوهاب، حميد الطويل، أن ناسا، من أنس بن مالك، عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقال: "لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها"، فنعلوا وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا ". عن
17918 - وبإسناده قال: حدثنا عن الثقة، عن الشافعي، [ ص: 204 ] ، عن حميد الطويل بمثل معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه أنس بن مالك، فما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا خطبة إلا نهى فيها عن المثلة ". أنس:
17919 - قال هذا الحديث دون هذه الزيادة مخرج في الصحيحين من حديث أحمد: عن عبد العزيز بن صهيب، عن حميد، أنس.
17920 - وفي حديث عن قتادة، "ثم أنس، نهى عن المثلة".
17921 - وفي رواية أخرى عن وقال: "بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة، وينهى عن المثلة". قتادة،
17922 - وروينا عن عن قتادة، أن هذا كان قبل أن تنزل الحدود. ابن سيرين،
17923 - قال في رواية الربيع: "وكان الشافعي ينكر حديث علي بن الحسين في أصحاب اللقاح". أنس
[ ص: 205 ]