29 - التبييت على المشركين وإصابة نسائهم وذراريهم من غير قصد
18000 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عبيد الله - يعني ابن عبد الله، عن ، ابن عباس الصعب بن جثامة الليثي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هم منهم" [ ص: 229 ] . عن
18001 - وربما قال في الحديث: "هم من آبائهم". سفيان
18002 - وقال في موضع آخر في رواية قال: أبي عبد الله الصعب بن جثامة، " أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هم منهم". أخبرني
18003 - قال: وزاد عن عمرو بن دينار، "هم من آبائهم" أخرجاه في الصحيح من حديث الزهري سفيان.
18004 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع " وكان الشافعي: يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "هم منهم" إباحة لقتلهم، وأن حديث سفيان ابن أبي الحقيق ناسخ له قال: وكان إذا حدث بحديث الزهري الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب بن مالك.
18005 - قال وحديث الشافعي: الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها، وقيل في سنتها، وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك، والله أعلم.
18006 - قال: ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه.
18007 - ومعنى نهيه عندنا، والله أعلم، عن قتل النساء والولدان أن يقصد قتلهم بقتل، وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم.
18008 - ومعنى قوله: "هم منهم" أنهم يجمعون خصلتين: أن ليس لهم [ ص: 230 ] حكم الإيمان الذي يمنع الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار، وبسط الكلام في شرح ذلك.
18009 - قال وقد ذكر أحمد: صاحب المغازي "أن قتل محمد بن إسحاق بن يسار أبي رافع بن أبي الحقيق كان قبل غزوة بني المصطلق، وقبل عمرة الحديبية".
18010 - وفي حديث الصعب بن جثامة، بالأبواء، أو بودان، فأهدى إليه حمار وحش فرده وقال: "إنا حرم"، وذكر أنه سئل عن ذراري المشركين، فذكره. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو
18011 - وفي ذلك دلالة على صحة ما قال من كونه بعد نهيه عن قتل النساء والصبيان، وأن وجه الجمع بين الحديثين ما ذكر الشافعي رحمه الله. الشافعي
18012 - واحتج رحمه الله أيضا بجواز التبييت بما: أخبرنا الشافعي أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن عمر بن حبيب، عبد الله بن [ ص: 231 ] عون، نافعا كتب إليه يخبره، أن أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على ابن عمر بني المصطلق وهم غارون في نعمهم بالمريسيع، فقتل المقاتلة وسبى الذرية " أخرجاه في الصحيح من حديث أن ابن عون.
18013 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن عبد الوهاب الثقفي، حميد، قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنس خيبر فانتهى إليها ليلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرق قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين يصبح، فلما أصبح ركب وركب المسلمون، فخرج أهل القرية ومعهم مكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والخميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" قال وإني لردف أنس: وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي طلحة، عن
18014 - فقد قال في روايتنا عن الشافعي ، رواية أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير حتى يصبح، ليس تحريما للإغارة ليلا ولا نهارا، ولا غارين في حال، والله أعلم، ولكنه على أن يكون بنصر من معه كيف يغيرون احتياطا من أن يؤتوا من كمين أو من حيث لا يشعرون، وقد تختلط الحرب إذا أغاروا ليلا [ ص: 232 ] فيقتل بعض المسلمين بعضا، قد أصابهم ذلك في قتل أنس ابن عتيك فقطعوا رجل أحدهم.
18015 - قال وإنما أراد في قتال أحمد: ابن عتيك خروجه في قتل ابن أبي الحقيق، إلا أن في تلك القصة أن ابن عتيك سقط فوثبت رجله، ويحتمل أنه أراد في قتل كعب بن الأشرف فغلط الكاتب في القصة، ففي قصة قتل كعب بن الأشرف أنه أصيب الحارث بن أوس بن معاذ فجرح في رأسه ورجله.
18016 - قال أصابه بعض أسيافنا وقتل، بل أصابوا محمد بن مسلمة: في وجهه أو في رجله، وهم لا يشعرون وذلك في قصة قتل عباد بن بشر كعب بن الأشرف.
[ ص: 233 ]