34 - أمان العبد
18104 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، رحمه الله قال: الشافعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم".
18105 - قال وهذا في حديث أحمد: قيس بن عباد، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى في أول كتاب الجراح.
18106 - وذكر في القديم في رواية عنه حديث أبي عبد الرحمن عن وكيع، عن الأعمش، عن أبيه، إبراهيم التيمي، علي قال: في الصحيفة التي أورثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يسعى بذمتهم أدناهم". عن
18107 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، عن أبو معاوية، الأعمش، عن أبيه قال: خطبنا إبراهيم، علي فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه ليس كتاب الله - وهذه الصحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات - فقد كذب، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها، أو [ ص: 256 ] آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ومن ادعى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أحقر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا" رواه عن في الصحيح عن مسلم وغيره، عن أبي بكر بن أبي شيبة أبي معاوية الضرير. وأخبرناه أخبرني أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، حدثنا أبو سعيد الأشج، عن وكيع، فذكره بإسناده ومعناه رواه الأعمش، في الصحيح عن مسلم وأخرجاه من حديث أبي سعيد عن الثوري، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأعمش،
18108 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي حدثنا أبو يوسف، عن عاصم بن سليمان، الفضيل بن زيد قال: "كنا محاصرين حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه أمان، فأجاز ذلك ". عمر بن الخطاب
18109 - قال أرأيت الشافعي: حين أجاز أمان العبد ولم يسأل أيقاتل أولا؟ أليس ذلك دليلا على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنين؟ وبسط الكلام فيه [ ص: 257 ] . عمر بن الخطاب
18110 - وقد رويناه عن عن شعبة، عاصم، عن فضيل بن زيد، وفيه من الزيادة: فكتبوا فيه إلى فكتب عمر، "إن العبد من المسلمين، وذمته ذمتهم". عمر:
[ ص: 258 ]