18125 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أنه بلغه أن مالك، كتب إلى عامل جيش كان بعثه: " إنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع قال له الرجل: مترس - يقول: لا تخف - فإن أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه ". عمر بن الخطاب،
18126 - قال : لا يقتل به. مالك
18127 - قال إن كان إنما ذهب إلى الشافعي: "لا يقتل مسلم بكافر"، وهذا كافر، لزمه إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أن يترك كل ما خالفه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
18128 - قال هذا عن أحمد: منقطع. عمر،
[ ص: 263 ] 18129 - وقد روينا بإسناد موصول عن أنه قال: جاءنا كتاب أبي وائل، " وإذا حاصرتم قصرا، فأرادوكم أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيهم بما أحببتم، عمر: " أخبرناه وإذا قال الرجل للرجل: لا تخف فقد أمنه، وإذا قال: مترس، فقد أمنه، فإن الله يعلم الألسنة يحيى بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن يعقوب، حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا جعفر بن عون، عن الأعمش، فذكره. أبي وائل،
18130 - وقد ثبت ما ذكر في النزول على حكم الله عن عمر عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان بن بريدة،
[ ص: 264 ]