18141 - أخبرنا أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر، حدثنا المزني، أخبرنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن حبان، أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني قال: أشجع، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "صلوا على صاحبكم"، فنظروا إلى متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات رجل من
18142 - وبإسناده قال: حدثنا أخبرنا الشافعي، قال: سمعت عبد الوهاب يقول: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، يحدث، عن محمد بن يحيى بن حبان، أبي عمرة، زيد بن خالد الجهني ، أن رجلا توفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشجع يوم خيبر، وأنهم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أنه قال لهم: "صلوا على صاحبكم"، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن صاحبكم غل في سبيل الله" قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود، والله ما يساوي درهمين. عن
[ ص: 269 ] 18143 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قلت الربيع أفرأيت الذي يغل من الغنائم شيئا قبل أن يقسم؟ فقال: "لا يقطع ولا يغرم، وإن كان جاهلا علم ولم يعاقب، فإن عاد عوقب". للشافعي:
18144 - قلت: أفيرجل عن دابته، أو يحرق سرجه أو متاعه؟ فقال: " لا يعاقب رجل في ماله، إنما يعاقب في بدنه، وإنما جعل الله الحدود على الأبدان، وكذلك العقوبات، وقليل الغلول وكثيره محرم.
18145 - قلت فما الحجة فيما قلت؟ فقال: أخبرنا للشافعي: عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، كلاهما عن ابن عجلان، ". عمرو بن شعيب
18146 - قال انقطع الحديث من الأصل، وهو فيما: أخبرنا أحمد: أبو الحسين علي بن محمد المقرئ، أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان، سمع عمرو بن دينار، عن أبيه، عن جده، عمرو بن شعيب، حنين، وكان يسير والناس يسألونه، خاضت به الناقة فخطفت سمرة رداءه، فقال: "ردوا علي ردائي، أتخشون علي البخل، والله لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا، ولا جبانا، ولا كذوبا"، ثم أخذ وبرة من ذروة سنام بعيره فرفعها وقال: "ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، وهو مردود [ ص: 270 ] عليكم"، فلما كان عند قسم الخمس أتاه رجل يستحله خياطا أو مخيطا، فقال: "ردوا الخياط والمخيط؛ فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة". أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة
18147 - قال وأما حديث أحمد: صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدتم رجلا قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه" قال: فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل عمر بن الخطاب، سالما عنه؟ فقال: بعه وتصدق بثمنه. عن
18148 - فهكذا أخبرناه أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، ، حدثنا أبو داود النفيلي، قالا: حدثنا وسعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد، صالح.
18149 - ورواه عن أبو إسحاق الفزاري، صالح قال: غزونا مع الوليد بن هشام، فذكر إحراق الوليد متاع الغال ولم يسند الحديث.
18150 - قال هذا أصح الحديثين. أبو داود:
18151 - قال وقال أحمد: : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهذا باطل ليس بشيء، البخاري منكر الحديث، تركه وصالح بن محمد [ ص: 271 ] . سليمان بن حرب
18152 - قال ورواه أحمد: عن زهير بن محمد، عن أبيه، عن جده، مرفوعا، وقيل: عنه مرسلا. عمرو بن شعيب،
18153 - وزهير هذا يقال: هو مجهول وليس بالمنكر.
[ ص: 272 ]