40 - بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب
18167 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال الشافعي، : "الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد" وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، فكان أول ربا وضعه ربا الأوزاعي "، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم عليه دماؤهم وأموالهم، وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحل ذلك". العباس بن عبد المطلب
18168 - وقال "القول ما قال أبو يوسف: ". الأوزاعي
18169 - وإنما أحل هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن أبو حنيفة مكحول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب"، أظنه قال: "وأهل الإسلام".
18170 - قال القول كما قال الشافعي: الأوزاعي وأبو يوسف، وما احتج به أبو يوسف ليس بثابت، فلا حجة فيه. لأبي حنيفة
[ ص: 277 ]