44 - من أسلم على شيء فهو له
18215 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، رحمه الله قال: روى الشافعي مرسلا، ابن أبي مليكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلم على شيء فهو له".
18216 - قال وكأن معنى ذلك: من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له واستدل على ذلك أنه لو أحرز حرا، أو أم ولد، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو عبدا مرهونا، فأسلم عليهم لم يكونوا له، فكذلك أموال المسلمين لم يكن له. الشافعي:
18217 - قال والذين قتل الشافعي: المغيرة مشركون.
18218 - يريد ما روي عن عن عروة بن الزبير، المسور في قصة الحديبية [ ص: 289 ] ، وما جرى بين عروة بن مسعود الثقفي والمغيرة بن شعبة.
18219 - قال: وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء".
18220 - وذكر في القديم حديث الشافعي عن موسى بن داود، عن ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، أبي الأسود، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلم على شيء فهو له" عروة، [ ص: 290 ] .
18221 - وهذا أيضا منقطع، ويشبه أن يكون أراد قصة المغيرة بن شعبة.
18222 - وذكر أيضا حديث خالد، عن عن موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، علقمة بن مرثد، عن عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: "ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم في أرضهم العشر". سليمان بن بريدة،
18223 - أخبرناه أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان، حدثنا أبو بكر بن محمد بن المؤمل، حدثنا حدثنا الفضل بن محمد الشعراني، النفيلي، عن فذكره بإسناده، زاد: قال في أهل الذمة: موسى بن أعين، "لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وأرضهم وماشيتهم، ليس عليهم فيه إلا صدقة".
[ ص: 291 ]