18297 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو النضر، عن شعبة، يزيد بن خمير الهمداني، عن أبي قال: سمعت عمر عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحاء على باب فسطاط فقال: "لعله قد ألم بها" قال: قالوا: نعم قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟". أبي الدرداء، عن
18298 - مخرج في الصحيح من حديث وفيه دلالة على شعبة، والمجح: الحامل المقرب. وجوب الاستبراء بعد القسم
18299 - وقال في رواية في سبي أبي سعيد الخدري أوطاس [ ص: 311 ] : وقد ذكره "لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"، في الباب الذي يليه. الشافعي
18300 - وأخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، السيلحيني - يعني يحيى بن إسحاق، حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن وأبي إسحاق، أبي الوراس، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أبي سعيد الخدري أوطاس: "لا يوقع على الأمة حتى تحيض، ولا على حامل حتى تضع ما في بطنها".
[ ص: 312 ]