52 - التفريق بين ذوي المحارم
18312 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود حدثنا إسحاق بن منصور، عن عبد السلام بن حرب، يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، علي، "أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع". عن
18313 - وبمعناه رواه أبو مريم عن الحكم.
18314 - ورواه عن الحجاج بن أرطأة، الحكم، عن ميمون، عن علي في الأخوين [ ص: 317 ] .
18315 - والحجاج لا يحتج به لكثرة مخالفته غيره في المتون والأسانيد.
18316 - وروى عن رجل، عن ابن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، علي في الأخوين ولا ندري من الرجل الذي رواه عنه وقيل: عن عن شعبة، الحكم، وهو وهم، والله أعلم والحديث في الأم وولدها له شواهد.
18317 - وروينا عن عن أبيه، عن جده، أن جعفر بن محمد، أبا أسيد الأنصاري، قدم بسبي من البحرين فإذا امرأة تبكي وقالت: بيع ابني في عبس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد: "لتركبن فلتجيئن به كما بعت بالثمن" فركب أبو أسيد فجاء به.
18318 - أخبرناه حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، ابن عبد الحكم، حدثنا أخبرني ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، فذكره. جعفر بن محمد،
18319 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". أبي أيوب الأنصاري، عن
18320 - وروينا عن حكيم بن عقال قال: نهاني عثمان رضي الله عنه، أن أفرق بين الوالد وولده في البيع [ ص: 318 ] .
18321 - ورويناه عن عمر، رضي الله عنهما مرسلا. وابن عمر
18322 - وروى عن عمرو بن دينار، عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: كتب إلي رضي الله عنه: "أن لا يفرق بين أخوين مملوكين في البيع". عمر بن الخطاب
أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع "وإذا ملك الرجل أهل البيت لم يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد سبع سنين أو ثمان سنين". الشافعي:
18323 - روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه خير غلاما بين أبويه".
18324 - وعن عمر.
18325 - والغلام غير بالغ عندنا.
18326 - وعن علي، "أنه خير غلاما بين أمه وعمه".
18327 - وكان في الحديث عن علي، والغلام ابن سبع، أو ثمان، ثم نظر إلى أخ له أصغر منه فقال: وهذا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرناه، فجعلنا هذا الحد لاستغناء الغلام والجارية، وأنه أول مدة يكون لهما في أنفسهما قول، وكذلك ولد الوالد.
18328 - فأما الأخوان فيفرق بينهما، وفرق بينهما بالنفقة وغيرها.
18329 - قال وأنا أكره التفريق بينهما لما روينا فيه، عن أحمد: وبالله التوفيق. عمر،
[ ص: 319 ]