61 - أو من قدم ليقتل، والرجل بين الصفين ما لا يجوز للأسير في ماله،
18433 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا بعض، أهل الشافعي، المدينة، عن عن محمد بن عبد الله، أن الزهري، مسرفا، قدم يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه، فطلق امرأته ولم يدخل بها، فسألوا أهل العلم فقالوا: "لها نصف الصداق، ولا ميراث لها".
18434 - وبإسناده قال: أخبرنا أخبرنا بعض، أهل العلم، عن الشافعي، عن أبيه، أن عامة صدقات هشام، الزبير تصدق بها وفعل أمورا وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل.
18435 - قال روي عن الشافعي: عمر بن عبد العزيز، أنهما قالا: "إذا كان الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز" [ ص: 345 ] . وابن المسيب،
18436 - وروي عن ": عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل ". عمر بن عبد العزيز،
18437 - وقال القاسم بن محمد "عطية الحامل جائزة". وابن المسيب:
18438 - قال وبهذا كله نقول. الشافعي:
18439 - ويجوز للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام وإن قدم ليقتل ما لم ينله ضرب يكون مرضا وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصر إلى الغرق أو شبه الغرق.
18440 - قال وقد روي عن الشافعي: أنه قال: "عطية الحامل من الثلث، وعطية الأسير من الثلث" وروي ذلك عن ابن أبي ذئب، . الزهري
18441 - قال وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين، والله أعلم. الشافعي:
18442 - قال قائل في الحبلى: عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر، وتأول قول الله تعالى: ( حملت حملا خفيفا فمرت به ) ، وليس في قول الله عز وجل: ( فلما أثقلت ) دلالة على مرض، ويحتمل أن يكون الإثقال حضور الولادة حين تجلس بين القوابل؛ لأن ذلك الوقت الذي يتحينان فيه قضاء الله ويسألانه أن يؤتيهما صالحا، وبسط الكلام في ذلك.
18443 - قال قوله: وروي ذلك عن أحمد: إنما أراد به عطية الأسير [ ص: 346 ] . الزهري،
18444 - وأما فقد حكى عطية الحامل ابن المنذر ، عن الحسن البصري، أن عطيتها كعطية الصحيح. والزهري،
18445 - وكذا قال في راكب البحر. الحسن
18446 - قال: وقال "ما أعطته الحامل والغازي فهو من الثلث". سعيد بن المسيب:
[ ص: 347 ]