3 - أخذ الجزية من المجوس
18489 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، سفيان، سمع عمرو بن دينار، بجالة، يقول: ولم يكن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس عبد الرحمن بن عوف هجر " أخرجه عن في الصحيح من حديث البخاري سفيان.
18490 - قال في رواية الشافعي : حديث أبي سعيد بجالة متصل ثابت لأنه أدرك وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله. عمر،
18491 - وقد روي من حديث الحجاز حديثان منقطعان بأخذ الجزية من المجوس.
[ ص: 365 ] 18492 - فذكر ما: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، مالك، عن أبيه، أن جعفر بن محمد، ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عمر بن الخطاب، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". عبد الرحمن بن عوف: عن
18493 - قال في روايتنا عن الشافعي : إن كان ثابتا فيعني في أخذ الجزية، لا في أن ننكح نساءهم ونأكل ذبائحهم. أبي سعيد
18494 - قال ولو كان أراد جميع المشركين غير أهل الكتاب لقال، والله أعلم: سنوا بجميع المشركين سنة أهل الكتاب، ولكن لما قال: "سنوا بهم" فقد خصهم، وإذا خصهم فغيرهم مخالفا لهم، ولا يخالفهم إلا غير أهل الكتاب. الشافعي:
18495 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس ابن شهاب، البحرين "وأن أخذها من عثمان بن عفان البربر.
18496 - زاد فيه وغيره عن ابن وهب ، وأن مالك " أخذها من مجوس عمر بن الخطاب فارس [ ص: 366 ] .
18497 - ورواه عن يونس بن يزيد، ابن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أخذ الجزية من مجوس سعيد بن المسيب، هجر"، وأن أخذها من مجوس السواد، وأن عمر بن الخطاب عثمان أخذها من مجوس البربر. عن
18498 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع "كانت المجوس يدينون غير دين أهل الأوثان، ويخالفون أهل الكتاب من اليهود والنصارى يختلفون في بعض دينهم، وكان المجوس بطرف من الأرض لا يعرف السلف من أهل الحجاز من دينهم ما يعرفون من دين النصارى واليهود حتى عرفوه، وكانوا، والله أعلم، أهل كتاب". الشافعي:
18499 - وذكر ما: أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سفيان، أبي سعد سعيد بن المرزبان، عن عيسى بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي: " علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا أهل كتاب؟ فقام إليه المستورد فأخذ يلببه، فقال: يا عدو الله، تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير [ ص: 367 ] المؤمنين، يعني عليا ، وقد أخذوا منهم الجزية، فذهب به إلى القصر، فخرج علي عليهما فقال: البدا، فجلسا في ظل القصر، فقال علي : أنا أعلم الناس بالمجوس: كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد، فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته، فلما أتوه قال: تعلمون دينا خيرا من دين آدم، وقد كان ينكح بنيه من بناته؟ وأنا على دين آدم، ما يرغب بكم عن دينه؟ فبايعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم، فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم وهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر منهم الجزية ".
18500 - قال في رواية الشافعي : حديث أبي سعيد نصر بن عاصم عن علي، متصل، وبه نأخذ.
18501 - وفيه دليل على أن عليا أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية منهم إلا وهم أهل كتاب، ولا من بعده، ولو كان يجوز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لقال علي: الجزية تؤخذ منهم كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا أهله، ولم أعلم من سلف المسلمين أحدا أجاز أن تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب.
18502 - قال هكذا رواه غير أحمد: عن الشافعي: والصواب: سفيان بن عيينة، عيسى بن عاصم الأسدي كذا قاله فيما [ ص: 368 ] : محمد بن إسحاق بن خزيمة
18503 - أخبرنا عن أبو عبد الله الحافظ، أبي عمرو القاصمي عنه وكذلك رواه الفضل بن موسى، عن وابن فضيل، أبي سعد، عن عيسى بن عاصم.
18504 - وأخبرنا قال: سمعت الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا الوليد، يقول: توهمت أن محمد بن إسحاق بن خزيمة، ، رحمه الله أخطأ في حديث الشافعي فرأيت ابن عيينة، تابعه في ذلك، فعلمت أن الخطأ من الحميدي ابن عيينة.
18505 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبو الوليد الفقيه قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود السجستاني، يقول: سمعت أبي يقول: "ما من العلماء آخذ إلا وقد أخطأ في حديثه، غير ابن علية وما أعلم وبشر بن المفضل، حديثا خطأ" [ ص: 369 ] . للشافعي،