4 - كم الجزية؟
18514 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .
18515 - وكان معقولا أن الجزية شيء يؤخذ في أوقات، وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير.
18516 - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد، "فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جزية أهل اليمن دينارا في كل سنة، أو قيمته من المعافري والثياب".
18517 - وكذلك روي أنه أخذ من أهل أيلة، ومن نصارى بمكة : دينارا عن كل إنسان وأخذ الجزية من أهل نجران كسوة، ولا أدري ما غاية ما أخذ منهم.
18518 - وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار وأخذها من أكيدر، ومن مجوس البحرين ، لا أدري كم غاية ما أخذ منهم، ولم أعلم أحدا حكى عنه قط أنه أخذ من أحد أقل من دينار.
[ ص: 372 ] 18519 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: أخبرني إبراهيم بن محمد إسماعيل بن أبي حكيم، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل عمر بن عبد العزيز، اليمن : "أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة، أو قيمته من المعافر"، يعني أهل الذمة منهم.
18520 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرني الشافعي مطرف بن مازن، وهشام بن يوسف، بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من اليمن دينارا كل سنة، فقلت لمطرف بن مازن: فإنه يقال: وعلى النساء أيضا، فقال: ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا.
18521 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: فسألت الشافعي محمد بن خالد، وعبد الله بن عمرو بن مسلم، وعددا من أهل اليمن ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة، " أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لأهل اليمن على دينار كل سنة، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية.
18522 - وقال عامتهم: ولم تؤخذ من زروعهم، وقد كانت لهم زروع، ولا من مواشيهم شيئا علمناه.
18523 - وقال لي بعضهم: قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم، أو أرادها، فأنكر ذلك عليه.
18524 - وكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير [ ص: 373 ] .
18525 - قال: وسألت عددا كبيرا من ذمة أهل اليمن مفترقين في بلدان، وكلهم أثبت لي، لا يختلف قولهم - أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم، وسموا البالغ حالما، قالوا: وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ: أن على كل حالم دينارا.
18526 - قال وهذا الذي حكاه أحمد: عن أهل الشافعي اليمن من أمر معاذ موافق لما أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس الأصم، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبو بكر بن عياش، عاصم، عن عن أبي وائل، مسروق، قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر" وقد أخرجاه في كتاب الزكاة من حديث عن عن الأعمش أبي وائل.
18527 - وذكر في القديم حديث الشافعي ، وذكر حديث أبي بكر بن عياش الأعمش.
18528 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا إبراهيم بن محمد [ ص: 374 ] ، الشافعي، عن أبي الحويرث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له: موهب، دينارا كل سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا، ولا يغشوا مسلما ".
18529 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا أخبرنا الشافعي، حدثنا إبراهيم بن محمد، إسحاق بن عبد الله، أنهم كانوا يومئذ ثلاثمائة، فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة دينار كل سنة.
18530 - قال في رواية الشافعي وحده: ثم صالح أهل أبي سعيد نجران على حلل يؤدونها إليه، فدل صلحه إياهم على غير الدنانير على أنه يجوز ما صالحوا عليه.
18531 - قال روينا عن أحمد إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، قال: "صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ابن عباس نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد، على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا" أخبرناه عن أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، ، حدثنا أبو داود مصرف بن عمرو، حدثنا حدثنا يونس - يعني ابن بكير، أسباط بن نصر، عن إسماعيل، فذكره.
18532 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع وصالح الشافعي: أهل عمر بن الخطاب الشام على أربعة دنانير " [ ص: 375 ] .
18533 - وروى عنه بعض الكوفيين أنه صالح الموسر من ذمتهم على ثمانية وأربعين، والوسط على أربعة وعشرين، والذي دونه على اثني عشر فلا بأس بما صالح عليه أهل الذمة، وإن كان أكثر من هذا، إذا كان العقد على شيء مسمى بعينه.
18534 - وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث روح بن عبادة السهمي، عن عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، أبي مجلز، أن " جعل على الغني من أهل الذمة ثمانية وأربعين، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهما ". عمر بن الخطاب،
18535 - وذكر حديث عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، أسلم، أن " ضرب على أهل عمر بن الخطاب الشام أربعة دنانير ومدين من قمح، وعلى أهل مصر أربعة دنانير وإردبا من قمح، وعلى أهل العراق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا من حنطة ".
18536 - وذكر حديث شبابة، عن عن شعبة، الحكم، عن أن عمرو بن ميمون، قال عمر بن الخطاب لعثمان بن حنيف: "والله لا تجهدهم إن أخذت من كل جريب قفيزا ودرهما، وكان عليهم ثمانية وأربعون فجعلها خمسين" [ ص: 376 ] .
18537 - قال أخبرنا الشافعي: عن إبراهيم بن سعد، أن ابن شهاب، كان إذا استغنى أهل السواد زاد عليهم، وإذا افتقروا وضع عنهم. عمر،
18538 - وهذا منقطع، وكذلك حديث أبي مجلز.
18539 - قال في القديم بعد بسط الكلام على هذه الأخبار: وذلك أن الشافعي لم يصالح أهل السواد على شيء معلوم إلا أهل الحيرة فإنهم صولحوا على شيء معلوم، صالحهم عليه عمر فلم يزد فيه ولم ينقص منه. خالد بن الوليد
[ ص: 377 ]