6 - من ترفع عنه الجزية؟
18551 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع بعد الاحتجاج بالكتاب: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن لا يقتل النساء من أهل الحرب ولا الولدان وسباهم، وكان ذلك دليلا على خلاف بين النساء والصبيان والرجال، ولا جزية على من لم يبلغ من الرجال، ولا على امرأة، وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا دين له يمسك به وترك له الإسلام، وكذلك لا جزية على مملوك". الشافعي
18552 - قال في القديم في رواية الشافعي عنه: أخبرنا أبي عبد الرحمن عن مالك، عن نافع، أسلم، أن كتب: "أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان". عمر بن الخطاب
18553 - وذكر حديث عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، أسلم، أن كتب إلى عماله: "أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان، ولا يأخذوها إلا ممن جرت عليه الموسى". عمر بن الخطاب،
[ ص: 380 ] 18554 - وذكر حديث أبي معاوية عن ويعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، قال مسروق يعلى: معاذ، وقال "إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو معاوية: معاذا فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله معافريا". عن
18555 - وحديث معلى عن عن أبي بكر بن عياش عاصم، عن عن أبي وائل، عن مسروق، معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
18556 - قال أما حديث أحمد: فقد ذكرنا إسناده في هذا الكتاب، وحديث أبي بكر بن عياش قد ذكرنا إسناده في كتاب الزكاة. أبي معاوية
18557 - وأما حديث فأخبرناه يعلى بن عبيد: ابن بشران، أخبرنا حدثنا أبو جعفر الرزاز، حدثنا العباس بن محمد الدوري، فذكره إلا أنه قال: عن يعلى بن عبيد، قال: قال مسروق معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
18558 - وأما حديث أن في الكتاب الذي عندهم، وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر بن حزم، لعمرو بن حزم: فحديث منقطع وليس ذلك في الرواية الموصولة عن "وعلى كل حالم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينارا وافيا، أو عوضه من الثياب"، . الزهري
18559 - وكذلك حديث عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، حكاية عن كتاب، كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عروة، اليمن ، فهو أيضا منقطع، وليس معهما ما يشدهما.
18560 - وقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصفهاني، أخبرنا أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أسلم، مولى أن عمر بن الخطاب، كتب إلى عماله "أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى وتختم في أعناقهم"، وذكر الحديث. عمر بن الخطاب،
[ ص: 381 ]