18580 - ويحتمل لو ثبت عنه "لا يبقين دينان بأرض العرب" لا يبقين دينان مقيمان [ ص: 386 ] ولولا أن ولي إخراج أهل الذمة بما ثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ما رأى عمر من أجل أن من قدم من أهل الذمة تاجرا لا يقيم فيها بعد ثلاث، لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال. عمر
18581 - قال أخبرنا الشافعي: عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر، فانقطع الحديث من الأصل، وكأنه تركه لشك عرض له، فالحديث عن عمر بن الخطاب، عبيد الله بن عمر، عن ومالك بن أنس، عن نافع، أسلم مولى عمر، "ضرب لليهود والنصارى والمجوس عمر بن الخطاب بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال". أن
18582 - قال ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من الشافعي: اليمن ، وقد كانت بها ذمة وليست اليمن بحجاز.