10 - الذمي إذا اتجر في غير بلده
18589 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع وقد ذكر عن الشافعي: أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شيء وقته، وأمر أن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، ولولا أن عمر بن عبد العزيز، أخذه منهم ما أخذناه منهم. عمر
18590 - فهو يشبه أن يكون أخذه إياه منهم على سبيل صلح أنهم إذا اتجروا أخذ منهم.
18591 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ويؤخذ منهم كما أخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ لا يخالفه. عمر
18592 - أخبرناه أخبرنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو حامد بن بلال، يحيى بن الربيع، حدثنا عن سفيان، عن هشام، عن أنس بن سيرين، قال: "أمرني أنس بن مالك أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، وممن لا ذمة له العشر". عمر بن الخطاب
18593 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، سالم، عن أبيه، أن "كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى عمر بن الخطاب، المدينة، ويأخذ من القطنية العشر".
[ ص: 391 ] 18594 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: "كنت عاملا مع السائب بن يزيد، عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان ،" وكان يأخذ من النبط العشر ". عمر بن الخطاب
18595 - زاد في روايته: قال أبو سعيد لعل الشافعي: السائب حكى أمر أن يؤخذ من النبط العشر في القطنية كما حكى عمر سالم عن أبيه، عن فلا يكونان مختلفين، أو يكون عمر، السائب حكى العشر في وقت آخر، فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشرا ومرة نصف العشر، ولعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم.
[ ص: 392 ]