11 - باب الحدود كفارات
[ ص: 72 ] 17506 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، وأحمد بن الحسن القاضي، ومحمد بن موسى بن الفضل، قالوا: حدثنا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، أبي إدريس، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا"، وقرأ عليهم الآية وقال: "فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه" عبادة بن الصامت أخرجه عن البخاري، في الصحيح من حديث ومسلم سفيان.
17507 - قال في روايتنا عن الشافعي: لم أسمع في الحدود حديثا أبين من هذا. محمد بن موسى،
17508 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب"، وهو يشبه هذا، وهو أبين منه [ ص: 73 ] .
17509 - وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معروف عندنا، وهو غير متصل الإسناد فيما أعرفه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله".
17510 - قال وروي أن الشافعي: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حدا بالاستتار، وأن أبا بكر أمره به [ ص: 74 ] . عمر
17511 - وهذا حديث صحيح عنهما ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر، وأن يتقي الله، ولا يعود لمعصية الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده.
17512 - قال حديث أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاستتار قد مضى في أول الكتاب. زيد بن أسلم
17513 - وروي معنى هذا اللفظ في حديث عن عبد الله بن دينار، عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. ابن عمر،
17514 - وحديث أبي بكر، وعمر في الاستتار قد مضى في باب الاعتراف بالزنا.
17515 - وروينا في الستر، على أهل الحدود حديث نعيم بن هزال، هزال، لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت". أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا
17516 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها". عقبة بن عامر، وعن
17517 - وروينا عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب". عبد الله بن عمرو
[ ص: 75 ]