17518 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تجافوا لذوي الهيئات عثراتهم".
17519 - قال الشافعي: سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: نتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا.
17520 - زاد أبو عبد الله وأبو سعيد في روايتهما: قال الشافعي: وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم: الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة.
17521 - قال أحمد: قد رواه عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ، أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله" أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب، حدثنا ابن عبد الحكم، حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني عبد الملك بن يزيد، فذكره [ ص: 76 ] .
17522 - هكذا رواه جماعة عن ابن أبي فديك، ورواه جماعة دون ذكر أبيه فيه، وكذلك أبو بكر بن نافع، عن محمد، عن عمرة.
17523 - قال أحمد: وإنما أراد بهذا، والله أعلم، الأئمة يقيلون ذوي الهيئات عثراتهم ما لم يكن حد، فإذا كان حدا وبلغ الإمام فلا يدعه، ولا ينبغي لأحد أن يشفع فيه.


