18 - باب أخذ الولي بالولي
17596 - قال رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: ( الشافعي أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ) .
17597 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عبد الملك بن أبجر، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة قال: يا رسول الله أشهد به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه". دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 100 ] : "من هذا؟" قال: ابني
17598 - وبإسناده قال: أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عمرو بن أوس قال: " كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله عز وجل: ( وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ) .
17599 - قال والذي سمعت، والله أعلم في قول الله عز وجل: ( الشافعي: ألا تزر وازرة وزر أخرى ) أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره في بدنه؛ لأن الله جزى العباد على أعمالهم أنفسهم وعاقبهم عليها، وكذلك أموالهم، لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول الله بأن جناية الخطأ من الحر على الآدميين على عاقلته، وبسط الكلام في شرحه، وبالله التوفيق.
[ ص: 101 ]