17794 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع قال الشافعي: : "قد الأوزاعي الروم لا تشارك واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابت من الغنيمة" . كانت تجتمع الطائفتان من المسلمين بأرض
17795 - وقال حدثنا أبو يوسف: الكلبي، وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بعث أبا عامر الأشعري يوم حنين إلى أوطاس، فقاتل بها من هرب من حنين، وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم، فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه "فرق بين أهل أوطاس وأهل حنين، ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحدا".
17796 - قال وحدثنا أبو يوسف: المجالد، عن عامر، وزياد بن علاقة، أنه [ ص: 167 ] كتب إلى "قد أمددتك بقوم، فمن أتاك منهم قبل أن تتفقأ القتلى فأشركهم في الغنيمة". سعد بن أبي وقاص:
17797 - وعن عن محمد بن إسحاق، أن يزيد بن عبد الله بن قسيط، رضي الله عنه "بعث أبا بكر الصديق في خمس مائة من المسلمين مددا عكرمة بن أبي جهل لزياد بن لبيد وللمهاجر بن أبي أمية، فوافقهم الجند قد افتتحوا البخير باليمن فأشركهم زياد بن لبيد، وهو ممن شهد بدرا في الغنيمة".
17798 - قال احتج الشافعي: بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو يوسف إلى أبا عامر أوطاس فغنم غنائم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان مع أبي عامر وبين من كان متخلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عامر.
17799 - وهذا كما قال، وليس مما قال وخالفه هو فيه بسبيل: الأوزاعي كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو عامر بحنين، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أتباعهم، وهذا جيش واحد كل فرقة منهم رد للأخرى، وإذا كان الجيش هكذا فلو أصاب الجيش شيئا دون السرية، أو السرية شيئا دون الجيش، كانوا فيه شركاء.
17800 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فأما جيشان متفرقان فلا يرد كل واحد منهما على صاحبه شيئا، وليسا بجيش واحد، ولا أحدهما رد لصاحبه مقيم له وعليه [ ص: 168 ] .
17801 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وأما ما احتج به من حديث مجالد فهذا غير ثابت عن ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منه، وهو إن كان يثبته فهو محجوج به لأنه يخالفه، فهو يزعم أن الجيش لو قتلوا قتلى، وأحرزوا غنائمهم بكرة، وأخرجوا الغنائم إلى بلاد عمر، الشام عشية وجاءهم المدد والقتلى يشخطون في دمائهم لم يشركوهم، ولو قتلوهم فنفقوا وجاؤوا والجيش في بلاد العدو، وقد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم، وقبل مقدم المدد بأشهر شركوهم، فخالف في الأول والآخر واحتج به. عمر
17802 - فأما ما روي عن زياد بن لبيد، وأنه أشرك فإن عكرمة بن أبي جهل، زيادا كتب فيه إلى فكتب أبي بكر، "إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة" ولم ير أبو بكر: لعكرمة شيئا لأنه لم يشهد الوقعة، فكلم زياد أصحابه فطابوا أنفسا بأن أشركوا وأصحابه متطوعين عليهم. عكرمة
17803 - وهذا قولنا، وهو يخالفه، ويروي عنه خلاف ما رواه أهل العلم بالردة.
[ ص: 169 ]