17 - سهم الفارس والراجل
17804 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: القول ما قال الشافعي في الفارس: "إن له ثلاثة أسهم". الأوزاعي
17805 - أخبرنا أظنه - عن عبيد الله، عن عن عمر، نافع، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "ضرب للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل بسهم". ابن عمر
17806 - وأما تفضيل الفرس على الهجين - واسم الخيل يجمعها - فإن الأوزاعي أخبرنا عن سفيان بن عيينة الأسود بن قيس، عن ابن الأقمر قال: أغارت [ ص: 170 ] الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها، وأدركت الكوادن ضحى، وعلى الخيل المنذر بن أبي حميصة الهمداني ففصل الكودان وقال: لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك، فبلغ ذلك رضي الله عنه فقال: "ثكلت الوادعي أمه، لقد أذكرت به، أمضوها على ما قال". عمر بن الخطاب
17807 - قال "وهم يروون في هذا أحاديث، كلها أو بعضها أثبت مما احتج به الشافعي: فإن كان فيما احتج به حجة فهي عليه، ولكن هذه أحاديث منقطعة، لو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه". أبو يوسف،
17808 - قال وقد ذكرنا في كتاب قسم الغنيمة هاتين المسألتين أتم من هذا. أحمد:
17809 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: أحفظ عن من لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا، "أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد، وبهذا آخذ" [ ص: 171 ] . الشافعي
17810 - أخبرنا عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، أن " كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم: سهم له، وسهمين لفرسه، وسهم في ذي القربى سهم أمه صفية، يعني يوم الزبير بن العوام، خيبر ".
17811 - وكان يهاب أن يذكر ابن عيينة يحيى بن عباد والحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد.