الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
28 - النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل

17993 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان.

17994 - وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله: "إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان".

[ ص: 226 ] 17995 - وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث مالك ، عن نافع، "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان" أخبرناه أبو أحمد المهرجاني، حدثنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك .

17996 - هكذا رواه مالك مرسلا.

17997 - ورواه الليث بن سعد، عن نافع، أن ابن عمر، أخبره، "أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان" أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا الليث قال: وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، فذكره [ ص: 227 ] رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، وقتيبة ورواه البخاري عن أحمد بن يونس، عن الليث وكذلك رواه عبيد الله بن عمر، عن نافع موصولا.

17998 - وذكر في القديم حديث ابن علية، عن يونس، عن الحسن، عن الأسود بن سريع، أن قوما قتلوا الذرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتل ذرية"، قيل: أو ليس بأولاد المشركين؟ قال: "خياركم أولاد المشركين".

17999 - أخبرناه علي بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس بن عبيد، فذكره بإسناده أتم من ذلك.

[ ص: 228 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية