18025 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: قال الربيع بن سليمان " كل ما كان مما يملكون لا روح فيه، فإتلافه بكل وجه مباح. الشافعي:
18026 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: قال الله تبارك وتعالى في بني النضير حين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ) الآية إلى ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ) ، فوصف إخرابهم منازلهم بأيديهم، وإخراب المؤمنين بيوتهم، ووصفه إياه تبارك وتعالى كالرضا به ".
18027 - وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع ألوان من ألوان نخلهم، فأنزل الله رضا بما صنعوا من قطع نخيلهم: ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) ، فرضي القطع وأباح الترك ".
18028 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وأبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: حدثنا أخبرنا أبو العباس، [ ص: 236 ] ، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، نافع، عن ابن عمر، بني النضير وحرق، وهي البويرة" "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل أخرجه البخاري، في الصحيح من حديث ومسلم وغيره، وذكر بعضهم نزول الآية فيه، وذكره موسى بن عقبة في موضع آخر من رواية الشافعي . أبي سعيد
18029 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "حرق أموال ابن شهاب، بني النضير" فقال قائل: [ ص: 237 ]
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير
عن18030 - قال وقد روي هذا الشعر في حديث أحمد: عن نافع، موصولا. ابن شهاب،
18031 - قال في روايتنا عن الشافعي ، فإن قال قائل: فلعل النبي صلى الله عليه وسلم حرق مال أبي سعيد بني النضير ثم تركه؟ قيل: على معنى ما أنزل الله، وقد قطع وحرق بخيبر، وهي بعد بني النضير، وحرق الطائف، وهي آخر غزاة قاتل بها، وأمر أن يحرق على أهل أبنى. أسامة بن زيد
18032 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا [ ص: 238 ] وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا بعض أصحابنا، الشافعي، عن قال: سمعت عبد الله بن جعفر يحدث عن ابن شهاب، عن عروة، قال: أسامة بن زيد "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغير صباحا على أهل أبنا وأحرق".
18033 - قال كذلك رواه أحمد: عن صالح بن أبي الأخضر، وكان الزهري، يقول: نحن أعلم، وهي يبنا أبو مسهر، فلسطين.
18034 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي : الأوزاعي كان أعلم بتأويل هذه الآية، وقد نهى عن ذلك وعمل به أئمة المسلمين". "أبو بكر
18035 - قال ولعل أمر الشافعي: رضي الله عنه بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمرا، إنما هو لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد أبي بكر الشام تفتح على المسلمين، فلما كان مباحا له أن يقطع ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين [ ص: 239 ] .
18036 - وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني النضير، فلما أسرع في النخل قيل له: "قد وعدكها الله فلو استبقيتها لنفسك"، فكف عن القطع استبقاء، لا لأن القطع محرم، فقد قطع بخيبر، ثم قطع بالطائف.
18037 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: قال الشافعي، حدثنا بعض أشياخنا، عن أبو يوسف: عن عبادة بن نسي، أنه قيل عبد الرحمن بن غنم، لمعاذ بن جبل: إن الروم يأخذون ما حسر من خيلنا فيستعجلونها ويقاتلون عليها، أفنعقر ما حسر من خيلنا؟ فقال: "لا، ليسوا بأهل أن ينتقصوا منكم، إنما هو غذاء رقيقكم وأهل ذمتكم".
18038 - قال: وقال حدثنا أبو يوسف: عن محمد بن إسحاق، قال: لما بعث يزيد بن عبد الله بن قسيط أبو بكر إلى خالد بن الوليد طليحة وبني تميم قال: أيما واد أو دار غشيتها فأمسك عنها إن سمعت أذانا حتى تسألهم: "ما تريدون، وما تنقمون" وأيما دار غشيتها فلم تسمع فيها أذانا فشن عليهم الغارة واقتل وحرق.
18039 - قال ولا نرى أن أبو يوسف: نهى عن ذلك أبا بكر بالشام إلا لعلمه بأن المسلمين سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم [ ص: 240 ] .
18040 - قال وقد ذكر أحمد: عن أبو الأسود، وذكر عروة، في المغازي، موسى بن عقبة ثقيف حين حاصرهم بالطائف". "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع كروم
18041 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع "وإذا تحصن العدو فلا بأس أن يرموا بالمجانيق، والعرادات، والنيران، وغيرها". الشافعي:
18042 - نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة، ونحن نعلم أن فيهم النساء والولدان.
18043 - وذكر في القديم في رواية عنه حديث أبي عبد الرحمن عن الوليد بن مسلم، ثور بن يزيد، عن أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل مكحول، الطائف.
18044 - وحديث أبي عباد، عن عن ابن المبارك، عن أبيه، موسى بن علي، "نصب المنجنيق على أهل عمرو بن العاص الإسكندرية". أن
18045 - أخبرنا أبو عبد الله، قالا: حدثنا وأبو سعيد أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع في الشافعي [ ص: 241 ] . "العدو يعلون الحصن بأطفال المسلمين يتترسون بهم"
18046 - قال : يكف المسلمون عن رميهم، فإن برز أحد منهم رموه، فإن الله تعالى يقول: ( الأوزاعي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم ) حتى فرغ من الآية، فكيف يرمي المسلمون من لا يرونه من المشركين؟ ".
18047 - قال والذي تأول الشافعي: يحتمل ما تأوله عليه، ويحتمل أن يكون كفه عنهم لما سبق في علمه من أنه سيسلم منهم طائفة طائعين. الأوزاعي
18048 - والذي قال أحب إلينا إذ لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن. الأوزاعي
18049 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل المسلم، فإن أصبناه كفرناه.
[ ص: 242 ]