18050 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، صهيب، مولى عبد الله بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله"، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها" عبد الله بن عمرو بن العاص، [ ص: 243 ] . عن
18051 - قال في روايتنا عن الشافعي أبي عبد الله، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة. وأبي سعيد:
18052 - حدثناه رحمه الله قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي، حدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا عن يحيى بن سعيد، ، عن ابن جريج أبي الزبير، عن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبرا جابر رواه في الصحيح عن مسلم عن محمد بن حاتم، يحيى القطان.
18053 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع قال الشافعي: "لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لأكله، ولا تغرقن نخلا، ولا تحرقنه". أبو بكر الصديق:
18054 - فإن قال قائل: فقد قال ولا تقطعن شجرا مثمرا فقطعته، فإني إنما قطعته بالسنة واتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولى بي وبالمسلمين، ولم أجد أبو بكر: في ذوات الأرواح مخالفا من كتاب ولا سنة ولا مثله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حفظت، مع أن السنة تدل على ما قال لأبي بكر في ذوات الأرواح من أموالهم، فذكر حديث العصفور [ ص: 244 ] . أبو بكر
18055 - قال وقد بلغنا عن الشافعي: "أنه أوصى ابنه أن لا يعقر جسدا". أبي أمامة الباهلي،
18056 - وعن "أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت". عمر بن عبد العزيز،
18057 - وعن قبيصة، "أن فرسه، قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره".
18058 - وأخبرنا من سمع يروي عن هشام بن الغاز، أنه سأله عنه فنهاه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مكحول، ". نهى عن المثلة
18059 - قال وقال الشافعي: : "وبلغنا أن من قتل نحلا ذهب ربع أجره، ومن قتل جرادا ذهب ربع أجره". الأوزاعي
18060 - فإن قال قائل: فقد روي أن رضي الله عنه عقر عند الحرب، فلا أحفظ ذلك من وجه ثبت على الانفراد، ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي [ ص: 245 ] . جعفر بن أبي طالب
18061 - قال الحديث الذي أرسله أحمد: روي، عن الأوزاعي أبي رهم السماعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عقر بهيمة ذهب ربع أجره، ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره".
18062 - وليس بالقوي.
18063 - والحديث الذي روي عن جعفر، إنما يرويه عن محمد بن إسحاق بن يسار، يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني، وهو أحد بني مرة بن عوف، وكان في تلك الغزاة، قال: "والله لكأني أنظر إلى غزاة مؤتة جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل" أخبرناه أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، النفيلي، حدثنا عن محمد بن سلمة، فذكره. محمد بن إسحاق،
18064 - قال هذا الحديث ليس بذلك القوي، وقد جاء فيه نهي كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو داود:
18065 - قال في رواية الشافعي أبي عبد الله، فإن زعم وأبي سعيد: أنها قياس على ما لا روح فيه فليقل للمسلمين أن يحرقوها كما لهم أن يحرقوا النخل والبيوت، وإن زعم أن للمسلمين ذبح ما يذبح منها فإنه إنما أحل ذبحها للمنفعة بأن تكون مأكولة، ليس بأن تعذب بالذبح ولا تكون مأكولة، وبسط الكلام في هذا. أبو يوسف
[ ص: 246 ] 18066 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع " ولكن إن قاتلوا فرسانا، لم نر بأسا إذ كنا نجد السبيل إلى قتلهم بأرجالهم أن نعقرهم كما نرميهم بالمجانيق، وإن أصاب ذلك غيرهم. الشافعي:
18067 - وقد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان يوم أحد فأكسعت فرسه به فسقط عنها، فجلس على صدره ليذبحه فرآه ابن شعوب، فرجع إليه يعدو كأنه سبع فقتله واستنقذ من تحته. أبا سفيان
18068 - فقال من بعد ذلك: " أبو سفيان
فلو شئت نجتني كميت رجيلة ولم أجهل النعماء لابن شعوب وما زال مهري مزجر الكلب منهم
لدن غدوة حتى دنت لغروب [ ص: 247 ] أقاتلهم طرا وأدعو يا لغالب
وأدفعهم عني بركن صليب
18069 - وقال في موضع آخر: عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد فرسه، وذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك، ولا نهاه ولا غيره عن مثل هذا".
[ ص: 248 ]