54 - الحميل إذا عتق لا يورث حتى يقوم بنسبه بينة من المسلمين
18348 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، مجالد ، عن قال: كتب الشعبي إلى عمر بن الخطاب شريح: "أن لا يورث حميلا إلا ببينة، ولا يجيز عطية امرأة في بنيها حتى يحول عليها الحول، أو تلد ولدا، وفي البهيمة تفقأ عينها ربع ثمنها".
18349 - قال هذا منقطع وله في الحميل شواهد عن أحمد: عمر وعثمان وأسانيدها ضعيفة، والسنة في البينة على المدعي دليل في الحميل.
[ ص: 325 ]