كتاب الجزية
[ ص: 354 ] [ ص: 355 ] 1 - الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ
18461 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، رحمه الله قال: بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم الشافعي، بمكة وهو بلد قومه، وقومه [ ص: 356 ] [ ص: 357 ] أميون، وكذلك كان من حولهم من العرب، ولم يكن فيهم من العجم إلا مملوك أو محرر أو مختار أو من لا يذكر.
18462 - قال الله عز وجل: ( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ) .
18463 - وفرض الله عليه جهادهم فقال: ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) .
18464 - فقيل فيه: فتنة شرك، ويكون الدين كله واحدا لله، وذكر غيرها من الآيات.
18465 - قال وجاءت السنة بما جاء به القرآن: أخبرنا الشافعي: عن عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، أبي سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 358 ] قال: " لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله " أبي هريرة، أخرجاه في الصحيح من أوجه عن عن رضي الله عنه. أبي هريرة
18466 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سفيان، عبد الملك بن نوفل بن مساحق، ابن عصام المزني، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال: "إن رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا". عن
18467 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، سفيان، أن ابن شهاب، قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله "؟ قال لأبي بكر هذا من حقها، لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه أبو بكر: [ ص: 359 ] . عن
18468 - قال: وأخبرنا أخبرنا الثقة، عن الشافعي، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أبي هريرة، قال عمر هذا القول أو ما معناه. لأبي بكر
18469 - قال في روايتنا عن الشافعي ، يعني من منع الصدقة ولم يرتد. أبي سعيد
18470 - قال وهذا مثل الحديثين قبله في المشركين مطلقا، وإنما يراد به والله أعلم مشركو أهل الأوثان. الشافعي:
18471 - ولم يكن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قربه أحد من مشركي أهل الكتاب إلا يهود المدينة، وكانوا حلفاء للأنصار، ولم تكن الأنصار استجمعت أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلاما، فوادعت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تخرج إلى شيء من عداوته بقول يظهر ولا فعل، حتى كانت وقعة بدر ، فكلم بعضهم بعضا بعداوته والتحريض عليه، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، ولم يكن بالحجاز علمته إلا يهودي أو نصراني قليل بنجران، وكانت المجوس بهجر وبلاد البربر، وفارس نائين عن الحجاز دونهم مشركو أهل الأوثان كثير [ ص: 360 ] .
18472 - قال: فقال: ( وأنزل الله عز وجل على رسوله فرض قتال المشركين من أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .
18473 - ففرق الله جل ثناؤه كما شاء لا معقب لحكمه بين قتال أهل الأوثان، ففرض أن يقاتلوا أو يسلموا، وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو أن يسلموا.
18474 - وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قتالهم.
18475 - فذكر الحديث الذي: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الثقة الشافعي، عن يحيى بن حسان، محمد بن أبان، عن علقمة بن مرثد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وقال: "إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال - أو ثلاث خصال، شك علقمة - ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار سليمان بن بريدة، المهاجرين، فإن أجابوك فاقبل منهم وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، وإن اختاروا المغانم في دارهم فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين فيجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن لم يجيبوك إلى الإسلام فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم" عن [ ص: 361 ] .
18476 - زاد في روايته قال: قال أبو سعيد حدثني عدد كلهم ثقة، عن غير واحد كلهم ثقة، لا أعلم إلا أن فيهم الشافعي: عن سفيان الثوري، علقمة، بمثل معنى هذا الحديث لا يخالفه أخرجه في الصحيح من حديث مسلم الثوري وشعبة.
[ ص: 362 ]