24 - قتلهم بضرب الأعناق دون المثلة
17915 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: " الشافعي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وقتل من قتل كما وصفت. وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الأعناق؛
17916 - فإن قال قائل: قد قطع أيدي الذين استاقوا لقاحه وأرجلهم، وسمل أعينهم فإن ورجلا رويا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رويا فيه، أو أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر بالصدقة، ونهى عن المثلة ". أنس بن مالك
[ ص: 203 ]