1- التفاعل في المجال الاقتصادي:
الأدلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
حـديـث عبـد الرحمـن بن أبي بـكر، رضـي الله عنهـما، قـال:
( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم جاء رجل مشرك مشعان [1] ، طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع.. فاشترى منه شاة ) [2] .
[ ص: 49 ]
وعن السيدة عائشة، رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم
( اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه ) [3] .
فهذان الحديثان يدلان دلالة واضحة، على جواز معاملة غير المسلمين بالبيع والشراء، وأنه لا حرج في ذلك "إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين"
[4] .
1- التفاعل في المجال الاقتصادي:
الأدلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
حـديـث عبـد الرحمـن بن أبي بـكر، رضـي الله عنهـما، قـال:
( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ [1] ، طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً؟ قَالَ: لا، بَلْ بَيْعٌ.. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً ) [2] .
[ ص: 49 ]
وعن السيدة عائشة، رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم
( اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ ) [3] .
فهذان الحديثان يدلان دلالة واضحة، على جواز معاملة غير المسلمين بالبيع والشراء، وأنه لا حرج في ذلك "إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين"
[4] .