الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3005 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : كل فقير من قوي وزمن فالصدقة له حلال .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وأحمد في رواية ، ومالكا وابن جرير الطبري ; فإنهم قالوا : كل من كان فقيرا فالصدقة له حلال سواء كان صحيحا ذا قوة أو زمنا أو مقعدا . وحاصل هذا : أن من لم يملك مائتي درهم فصاعدا يجوز له أخذ الصدقة ; لأن المراد من الغنى هو الغنى الشرعي وهو أن يملك نصابا فما فوقه ، وقال أصحابنا : المراد من قوله : "لذي مرة سوي" : هو أن يسأل مع قدرته على اكتساب القوت ، وأما إذا أعطي من غير سؤال فلا يحرم له أخذها ; لدخوله في الفقراء ، وقد ثبت بالنص أن أحد المصارف الفقراء .




                                                الخدمات العلمية