الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3048 ص: فإن قال قائل : فقد قرن مع ذلك الرقيق فلما كان لا ينفي أن تكون الصدقة واجبة في الرقيق إذا كانوا للتجارة ، فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت سائمة ، وكما كان قوله : " قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق " إنما هو على الرقيق للخدمة خاصة ، فكذلك قوله : " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل " إنما هو على خيل الركوب خاصة .

                                                قيل له : يحتمل ما ذكرت ، وإذا بطل أن تنتفي الزكاة بهذا الحديث انتفت بما ذكرنا قبله مما في حديث حارثة ; لأن فيه أن عليا - رضي الله عنه - قال لعمر - رضي الله عنه - ما قد ذكرنا ، فدل ذلك أن معنى قول رسول الله - عليه السلام - هذا كان عند علي - رضي الله عنه - على نفي الزكاة منها ; وإن كانت سائمة .

                                                [ ص: 95 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 95 ] ش: تقرير السؤال أن يقال : إن ذكر الخيل قد قرن في حديث علي - رضي الله عنه - هذا مع ذكر الرقيق ، وعفوه - عليه السلام - عن صدقة الرقيق إذا كان للخدمة لا يستلزم نفيها إذا كان للتجارة ، فكذلك عفوه عن الخيل للركوب لا يستلزم نفيها إذا كانت سائمة .

                                                وتوجيه آخر : أن المراد من الرقيق ها هنا ما إذا كانوا للخدمة ، وأما إذا كانوا للتجارة فتجب الصدقة فيهم ، فإذا كان هذا محمولا على هذا المعنى فلا ينافي أن يكون معنى الخيل أيضا محمولا على خيل الركوب ; فتجب الصدقة حينئذ إذا كانت سائمة .

                                                وتقرير الجواب أن يقال : سلمنا ما ذكرت من الاحتمال النافي لعدم وجوب الصدقة ، ولكن قول علي - رضي الله عنه - في حديث حارثة بن مضرب المذكور عن قريب : "لا بأس بما قالوا إن لم يكن أمرا واجبا وجزية راتبة يؤخذون بها " قرينة تدل على نفي الزكاة عن الخيل سواء كانت سائمة أو لم تكن .




                                                الخدمات العلمية