الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 ص: حدثنا علي بن شيبة ، ثنا قبيصة بن عقبة ، ثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : " كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط " .

                                                حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله ، أنه سمع أبا سعيد يقول : " كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب " .

                                                حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا داود بن قيس ، عن عياض بن عبد الله بن سعد ، عن أبي سعيد قال : "كنا نخرج -إذ كان فينا رسول الله - عليه السلام - صدقة الفطر إما صاعا من طعام ، وإما صاعا من تمر ، وإما صاعا من شعير ، وإما صاعا من زبيب ، وإما صاعا من أقط ، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا ، فكان فيما كلمه الناس فقال : أدوا مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من شعير " .

                                                حدثنا يونس ، قال : أخبرني عبد الله بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن عياض . . . فذكر بإسناده مثله .

                                                حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا عثمان بن عمر ، قال : ثنا داود . . . فذكر بإسناده مثله .

                                                وزاد : "قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرج كما كنت أخرج " .

                                                [ ص: 187 ] حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن المنهال ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا روح بن القاسم ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، عن أبي سعيد قال : "كانوا في صدقة رمضان من جاء بصاع من أقط قبل منه ، ومن جاء بصاع من تمر قبل منه ، ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه " .

                                                حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث . (ح)

                                                وحدثنا يونس ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قالا : ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن عثمان ، أن عياض بن عبد الله حدثه ، أن أبا سعيد الخدري قال : "إنما كنا نخرج على عهد رسول الله - عليه السلام - صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاع أقط لا نخرج غيره ، فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة " .

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ، عن عياض بن عبد الله قال : سمعت أبا سعيد - رضي الله عنه - وهو يسأل عن صدقة الفطر قال : "لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، فقال له رجل : أو مدين من قمح ؟ فقال لا ، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها .

                                                التالي السابق


                                                ش: هذه تسع طرق صحاح :

                                                الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت ، عن قبيصة بن عقبة شيخ البخاري ، عن سفيان الثوري . . . إلى آخره .

                                                والكل رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي .

                                                وهذا الحديث أخرجه الجماعة .

                                                فأخرجه البخاري نحوه : ثنا عبد الله بن منير ، سمع يزيد العدني ، ثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم قال : حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، عن أبي سعيد [ ص: 188 ] الخدري قال : "كنا نعطيها في زمان النبي - عليه السلام - صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب " .

                                                الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره .

                                                وكل رجاله رجال الصحيح .

                                                وأخرجه مسلم : حدثني يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن زيد بن أسلم . . . إلى آخره نحوه سواء .

                                                الثالث : عن يزيد بن سنان القزاز ، عن عبد الرحمن بن مهدي العنبري اللؤلؤي البصري ، عن داود بن قيس الفراء الدباغ . . . إلى آخره .

                                                والكل رجال الصحيح ما خلا يزيد .

                                                وأخرجه أبو داود : ثنا عبد الله بن مسلمة ، ثنا داود -يعني ابن قيس - عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : "كنا نخرج- إذ كان فينا رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام ، صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر . فأخذ بذلك الناس ، فقال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت " .

                                                الرابع : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن نافع الصائغ القرشي المدني . . . إلى آخره .

                                                والكل رجال الصحيح .

                                                وأخرجه أحمد في "مسنده " : عن وكيع ، عن داود بن قيس . . . إلى آخره نحوه .

                                                [ ص: 189 ] الخامس : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن عثمان بن عمرو بن فارس البصري . . . إلى آخره .

                                                والكل رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق .

                                                وأخرجه الدارمي في "سننه " : أنا عثمان بن عمر ، ثنا داود بن قيس ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : "كنا نخرج زكاة الفطر -إذ كان فينا رسول الله - عليه السلام - عن كل صغير وكبير حر ومملوك ، صاعا من طعام ، أو من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ، فلم يزل ذلك كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة حاجا أو معتمرا فقال : إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من التمر ، فأخذ الناس بذلك . قالأبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه " .

                                                السادس : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن محمد بن المنهال التميمي شيخ الشيخين وأبي داود . . . إلى آخره .

                                                والكل رجال الصحيحين ما خلا إبراهيم .

                                                وأخرجه البزار في "مسنده " ثم قال : وهذا الحديث رواه جماعة عن زيد ، عن عياض ، وأجل من رواه عن زيد : الثوري .

                                                السابع : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن شعيب بن الليث بن سعد ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري ، عن عبد الله بن عثمان هو عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام القرشي ، عن عياض . . . إلى آخره .

                                                وأخرجه أبو داود : من طريق عبد الله بن عبد الله بن عثمان .

                                                [ ص: 190 ] الثامن : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن يوسف [التنيسي ] شيخ البخاري ، عن الليث . . . إلى آخره .

                                                التاسع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أحمد بن خالد الكندي الوهبي شيخ البخاري في غير الصحيح ، عن محمد بن إسحاق المدني ، عن عبد الله بن عبد الله ابن عثمان . . . إلى آخره .

                                                وأخرجه الدارقطني في "سننه " : ثنا القاضي الحسن بن إسماعيل المحاملي وعبد الملك بن أحمد الدقاق ، قالا : ثنا يعقوب الدورقي ، ثنا ابن علية ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال : "قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان ، فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - عليه السلام - : صاعا من تمر ، أو صاعا من حنطة ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط . فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ؟ قال : لا ، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها " .

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه " نحوه .

                                                والحاكم أيضا في "مستدركه " : ثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني العدل إملاء ، ثنا الحسن بن الفضل البجلي ، ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، ثنا إسماعيل ابن علية ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الله . . . إلى آخره نحوه .

                                                قوله : "زكاة الفطر " أراد بها صدقة الفطر ، تطلق الزكاة على الصدقة كما تطلق الصدقة على الزكاة .

                                                قوله : "صاعا من طعام " تفسير الصاع يأتي في بابه إن شاء الله .

                                                [ ص: 191 ] وأراد بالطعام : القمح ، وقيل : أراد به : التمر وهو أشبه ; لأن البر كان قليلا عندهم لا يتسع لإخراج زكاة الفطر ، وقال الخليل : إن الغالب في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة ، والطعام في أصل اللغة عام في كل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك .

                                                قوله : "من أقط " . بفتح الهمزة وكسر القاف وفي آخره طاء مهملة ، وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به .

                                                وقال الجوهري : الأقط معروف وربما سكن في الشعر وتنقل حركة القاف إلى ما قبلها ، قال الشاعر :


                                                رويدك حتى ينبت البقل والغضى . . . فيكثر إقط عندهم وحليب



                                                وائتقطت أي : اتخذت الأقط ، وهو افتعلت ، وأقط طعامه يأقطه أقطا عمله بالأقط فهو مأقوط ، وهو بالفارسية ماستينه .

                                                قوله : "إذ كان فينا " . أي حين كان بيننا .

                                                قوله : "حاجا " . نصب على الحال .

                                                قوله : "أو معتمرا " . عطف عليه .

                                                قوله : "من سمراء الشام " . أراد به بر الشام ، وتطلق السمراء على كل بر ، وهو بفتح السين المهملة وبالمد .

                                                قوله : "مدين " . المد بضم الميم رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز ، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق .

                                                وقيل : إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه .

                                                ويستفاد من حديث أبي سعيد أحكام :

                                                الأول= : استدل به بعضهم على أن صدقة الفطر فريضة كالزكاة بظاهر اللفظ ، والجمهور على أنها واجبة ، وقد قلنا : إن الزكاة تطلق ويراد بها الصدقة ، وليس في هذا الحديث ما يدل على الوجوب ولا على عدم الوجوب ; لأنه إخبار عما كانوا يفعلونه ، ولكن الوجوب ثبت بدلائل أخرى على ما يأتي إن شاء الله تعالى .

                                                [ ص: 192 ] وقيل : إن صدقة الفطر منسوخة بالزكاة وتعلقوا بخبر يروى عن قيس بن سعد أنه قال : " أمرنا بها رسول الله - عليه السلام - قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا ، فنحن نفعله .

                                                وقال الخطابي : وهذا لا يدل على زوال وجوبها ; وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه ، غير أن محل سائر الزكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب .

                                                قلت : غير أن الفقير يستثنى منه لقوله - عليه السلام - : "لا صدقة إلا عن ظهر غنى " . رواه أحمد .

                                                وفي رواية مسلم : "وخير الصدقة عن ظهر غنى " .

                                                وهو حجة على الشافعي في قوله : تجب على من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله .

                                                الثاني : يدل على أن صدقة الفطر هي صاع من طعام ، وقد احتج به الشافعي أن الفطرة عن القمح صاع ، وقال : المراد بالطعام البر في العرف ، وقال أصحابه ولا سيما في رواية الحاكم : "صاعا من حنطة " .

                                                أخرجها في "المستدرك " : من طريق أحمد بن حنبل ، عن ابن علية ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد الله قال : "قال أبو سعيد -وذكر عنده صدقة الفطر- فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله - عليه السلام - صاعا من تمر ، أو صاعا من حنطة ، أو صاعا من شعير . فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح . فقال : لا ، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها " .

                                                وصححه الحاكم .

                                                [ ص: 193 ] ورواه الدارقطني في "سننه " : من حديث يعقوب الدورقي ، عن ابن علية به سندا ومتنا كما ذكرناه ، ومن الشافعية من جعل هذا الحديث حجة لنا من جهة أن معاوية جعل نصف صاع من الحنطة عدل صاع من التمر والزبيب .

                                                وقال النووي : هذا الحديث معتمد أبي حنيفة ، ثم أجاب عنه بأنه فعل صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي - عليه السلام - ، وقد أخبر معاوية بأنه رأي رآه ، لا قول سمعه من النبي - عليه السلام - .

                                                قلنا : أما قولهم : إن الطعام في العرف هو البر فممنوع ، بل الطعام يطلق على كل مأكول كما ذكرناه ، بل أريد به ها هنا غير الحنطة ، والدليل عليه ما وقع في رواية أبي داود : "صاعا من طعام ، صاعا من أقط " فإن قوله : "صاعا من أقط " بدل من قوله : "صاعا من طعام " أو بيان عنه ، ولو كان المراد من قوله : "صاعا من طعام " هو البر لقال : أو صاعا من أقط بحرف "أو " الفاصلة بين الشيئين .

                                                فإن قيل : ها هنا في رواية الطحاوي بـ"أو " الفاصلة بين الشيئين .

                                                قلت : كفى لنا حجة رواية أبي داود على ما ادعينا مع صحة حديثه بلا خلاف .

                                                ومما يؤيد ما ذكرنا ما جاء فيه عند البخاري : عن أبي سعيد قال : "كنا نخرج في عهد رسول الله - عليه السلام - يوم الفطر صاعا من طعام ، قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " .

                                                وأما ما رواه الحاكم فيه : "أو صاعا من حنطة " فقد قال أبو داود أن هذا ليس بمحفوظ ، وقال ابن خزيمة فيه : وذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ، ولا أدري ممن الوهم ، وقول الرجل له : "أو مدين من قمح " دال على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم ; إذ لو كان صحيحا لم يكن لقوله : "أو مدين من قمح " معنى ، وقد

                                                [ ص: 194 ] عرف تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة .

                                                وأما قول النووي : إنه فعل صحابي .

                                                قلنا : قد وافقه غيره من الصحابة الجم الغفير ; بدليل قوله في الحديث : "فأخذ الناس بذلك " .

                                                ولفظ "الناس " للعموم ، فكان إجماعا .

                                                الثالث : فيه دلالة على أن صدقة الفطر من الشعير صاع ، وهذا لا خلاف فيه .

                                                الرابع : فيه دلالة على أنها من الأقط صاع أيضا ، وبه استدل مالك -رحمه الله- : على أنه يخرج من الأقط صاعا ، واعتبر أصحابنا فيه القيمة على ما عرف في فروعهم .




                                                الخدمات العلمية