3012 3013 3014 ص: ثم قد روى قبيصة بن المخارق عن النبي - عليه السلام - ما قد دل على ذلك أيضا .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ، عن سفيان هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق : " إن] قبيصة رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت بماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد حلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت " . المسألة حرمت إلا في ثلاث [أنه تحمل بحمالة ، فأتى النبي - عليه السلام - فيها ، فقال : نخرجها عنك من إبل الصدقة أو نعم الصدقة ، يا
حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا سليمان بن حرب حماد ، عن هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم العدوي ، عن قبيصة بن المخارق ، عن النبي - عليه السلام - نحوه .
حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا الحجاج بن المنهال ، عن حماد بن سلمة هارون بن رئاب . . . فذكر بإسناده مثله . وزاد : . "رجل تحمل حمالة عن قومه أراد بها الإصلاح "
فأباح رسول الله - عليه السلام - في هذا الحديث لذي الحاجة أن يسأل لحاجته حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، فدل ذلك أن الصدقة لا تحرم بالصحة إذا أراد بها الذي تصدق بها عليه سد فقره ، وأنها تحرم عليه إذا كان يريد بها غير ذلك من التكثر ونحوه ، ومن يريد بها ذلك فهو ممن يطلبها لسوى المعاني الثلاثة التي ذكرها رسول الله - عليه السلام - في حديث الذي ذكرنا ، فهي عليه سحت . قبيصة
[ ص: 29 ]