3018 3019 ص: وقد روي عن في ذلك أيضا ما حدثنا أبي سعيد الخدري فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا الحسن بن الربيع ، عن أبو إسحاق ، عن سفيان عمران البارقي ، عن عطية بن سعد ، عن - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - عليه السلام - : أبي سعيد إلا أن تكون في سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو يكون له جار فيتصدق عليه فيهدي له أو يدعوه "لا تحل الصدقة لغني .
حدثنا عبد الرحمن بن الجارود ، قال : ثنا ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، عن ابن أبي ليلى عطية ، عن ، عن النبي - عليه السلام - مثله . أبي سعيد
فأباح رسول الله - عليه السلام - الصدقة للرجل إذا كان في سبيل الله أو ابن السبيل ، فقد أجمع ذلك الصحيح وغير الصحيح ; فدل ذلك أيضا على أن الصدقة إنما تحل بالفقر ، كانت معه الزمانة أو لم تكن .