الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3033 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله- : فذهب قوم إلى nindex.php?page=treesubj&link=26091أن المرأة جائز لها أن تعطي زوجها من الزكاة مالها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
وممن ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله .
ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ; فإنهم قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=26091يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير ، واحتجوا في ذلك بحديث زينب المذكور وإليه ذهب أشهب من المالكية وأهل الظاهر .
وأجمعوا أنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته . وهذا لا خلاف فيه .