3035 3036 ص: وقد روي أيضا عن عن رسول الله - عليه السلام - ما يدل على أن تلك الصدقة التي أباح لها رسول الله - عليه السلام - إنفاقها على زوجها كانت من غير الزكاة . أبي هريرة
حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا علي بن معبد ، عن إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عمر بن نبيه الكعبي ، عن ، عن المقبري : أبي هريرة امرأة عبد الله بن مسعود فانقلبت إلى فأخبرته بما سمعت من رسول الله - عليه السلام - وأخذت حليا لها ، فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : أين تذهبين بهذا الحلي فقالت : أتقرب إلى الله وإلى رسوله لعل الله لا يجعلني من أهل النار ، قال : هلمي ويلك ، تصدقي به علي وعلى ولدي ، فقالت : لا والله حتى أذهب إلى رسول الله - عليه السلام - ، فذهبت تستأذن على رسول الله - عليه السلام - ، فقالوا : يا رسول الله هذه ابن مسعود زينب تستأذن ، فقال : أي الزيانب هي ؟ قالوا : امرأة عبد الله بن مسعود ، فدخلت على النبي - عليه السلام - فقالت : إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى فحدثته فأخذت حلي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء أن لا يجعلني في النار ، فقال ابن مسعود : تصدقي به علي وعلى بني فإنا له موضع . فقلت : حتى أستأذن رسول الله - عليه السلام - ، فقال رسول الله - عليه السلام - : ابن مسعود " تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع . "أن رسول الله - عليه السلام - انصرف من الصبح يوما فأتى على النساء في المسجد فقال : يا معشر النساء ما رأيت من ناقصات عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن ، وإني قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله بما استطعتن ، وكان في النساء
حدثنا الحسين بن الحكم الحبري ، قال : ثنا ، قال : ثنا عاصم بن علي قال : أخبرني إسماعيل بن جعفر ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن أبي سعيد المقبري ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله . أبي هريرة
[ ص: 72 ] قال -رحمه الله- : فبين أبو جعفر في هذا الحديث أن رسول الله - عليه السلام - إنما أراد بقوله : "تصدقن " الصدقة التطوع التي تكفر الذنوب ، وفي حديثه قال : "فجاءت بحلي لها إلى رسول الله - عليه السلام - فقالت : يا رسول الله خذ هذا أتقرب به إلى الله -عز وجل- وإلى رسوله ، فقال لها رسول الله - عليه السلام - : تصدقي به على أبو هريرة عبد الله وعلى بنيه فإنهم له موضع " ، فكان ذلك على الصدقة بكل الحلي ، وذلك من التطوع لا من الزكاة ; لأن الزكاة لا توجب الصدقة بكل المال ، وإنما توجب الصدقة بجزء منه .
فهذا أيضا دليل على فساد تأويل ومن ذهب إلى قوله للحديث الأول ، فقد بطل بما ذكرنا أن يكون في حديث أبي يوسف زينب ما يدل على أن المرأة تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيرا .