3048 ص: فإن قال قائل : فقد قرن مع ذلك الرقيق فلما كان لا ينفي أن تكون الصدقة واجبة في الرقيق إذا كانوا للتجارة ، فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت سائمة ، وكما كان قوله : " قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق إنما هو على الرقيق للخدمة خاصة ، فكذلك قوله : " " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل إنما هو على خيل الركوب خاصة . "
قيل له : يحتمل ما ذكرت ، وإذا بطل أن تنتفي الزكاة بهذا الحديث انتفت بما ذكرنا قبله مما في حديث حارثة ; لأن فيه أن - رضي الله عنه - قال عليا - رضي الله عنه - ما قد ذكرنا ، فدل ذلك أن معنى قول رسول الله - عليه السلام - هذا كان عند لعمر - على نفي الزكاة منها ; وإن كانت سائمة . علي - رضي الله عنه
[ ص: 95 ]