الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 ص: وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - ما معناه قريب من معنى حديث عاصم والحارث عن علي - رضي الله عنه - .

                                                حدثنا حسين بن نصر ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، قال : سمعت سليمان بن يسار ، يحدث عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - عليه السلام - قال : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة .

                                                حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب وسعيد بن عامر ، قالا : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار . . . فذكر بإسناده مثله .

                                                حدثنا ابن مرزوق ، ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار . . . فذكر بإسناده مثله .

                                                حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا القعنبي ، قال : ثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار . . . فذكر بإسناده مثله .

                                                [ ص: 96 ] حدثني محمد بن عيسى بن فليح ، قال : ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ، عن سليمان بن فليح ، عن عبد الله بن دينار . . . فذكر بإسناده مثله .

                                                حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني أسامة بن زيد الليثي ، عن مكحول ، عن عراك . . . فذكر بإسناده مثله .

                                                حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن خثيم بن عراك ، عن أبيه . . . فذكر بإسناده مثله .

                                                فلما لم يكن في شيء مما ذكرنا من هذه الآثار دليلا على وجوب الزكاة في الخيل السائمة ، وكان فيها ما ينفي الزكاة منها ; ثبت بتصحيح هذه الآثار قول الذين لا يرون فيها الزكاة .

                                                فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

                                                التالي السابق


                                                ش: هذه سبع طرق :

                                                الأول : عن حسين بن نصر بن المعارك ، عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي وثقه أبو حاتم ، عن شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار الهلالي المدني ، عن عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني ، عن أبي هريرة .

                                                وهذا إسناد صحيح .

                                                وأخرجه البخاري : ثنا آدم ، ثنا شعبة ، ثنا عبد الله بن دينار ، سمعت سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، قال : قال النبي - عليه السلام - : " ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة " ، وفي لفظ : "وعبده " .

                                                الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير وسعيد بن عامر الضبعي البصري ، كلاهما عن شعبة ، عن عبد الله بن دينار . . . إلى آخره .

                                                وهذا أيضا صحيح .

                                                [ ص: 97 ] وأخرجه أحمد : عن سعيد بن عامر نحوه .

                                                الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ البخاري ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن دينار . . . إلى آخره .

                                                وهذا أيضا صحيح .

                                                وأخرجه ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " .

                                                الرابع : عن صالح بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، عن مالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار . . . إلى آخره .

                                                وهذا أيضا صحيح .

                                                وأخرجه أبو داود : ثنا عبد الله بن مسلمة نا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - عليه السلام - قال : "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " .

                                                الخامس : عن محمد بن عيسى بن فليح الجراحي ، عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار بن النضير المصري وثقه ابن حبان ، وقال النسائي : ليس به بأس .

                                                عن سليمان بن فليح بن سليمان المدني لم أعرف من حاله شيئا ، عن عبد الله بن دينار . . . إلى آخره .

                                                وأخرجه ابن حبان في "صحيحه " وزاد فيه : "إلا صدقة الفطر " .

                                                [ ص: 98 ] السادس : عن يونس بن عبد الأعلى المصري ، عن عبد الله بن وهب المصري ، عن أسامة بن زيد الليثي ، عن مكحول ، عن عراك ، عن أبي هريرة .

                                                وهذا إسناد صحيح .

                                                وأخرجه مسلم : حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب ، قالا : ثنا سفيان بن عيينة ، قال : ثنا أيوب بن موسى ، عن مكحول ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة - وقال عمرو : عن النبي - عليه السلام - ، وقال زهير : يبلغ به : "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " .

                                                وأخرج أبو داود : ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض ، قالا : ثنا عبد الوهاب ، نا عبيد الله ، عن رجل ، عن مكحول ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - قال : "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق " .

                                                السابع : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن أسد بن موسى أسد السنة ، عن حماد بن زيد ، عن خثيم بن عراك ، عن أبيه عراك بن مالك ، عن أبي هريرة .

                                                وهذا إسناد صحيح .

                                                وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة : عن حاتم بن إسماعيل ، عن خثيم بن عراك بن مالك ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - مثله .

                                                وأخرجه مسلم : عن أبي بكر بن أبي شيبة نحوه .

                                                قوله : "في عبده " المراد منه العبد الذي يتخذ للقنية حتى إذا كان للتجارة تجب فيه الزكاة .

                                                [ ص: 99 ] وقال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة ، إلا أن يكونوا للتجارة ، وإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول .

                                                ولقائل أن يقول من جهة أبي حنيفة : كما أن المراد من العبد عبد الخدمة ، فكذلك المراد من الفرس فرس المغازي .

                                                وقال صاحب "الهداية " : هو المنقول عن زيد بن ثابت .

                                                وذكر أبو زيد الدبوسي في كتاب "الأسرار " فقال : إن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - لما بلغه حديث أبي هريرة قال : صدق رسول الله - عليه السلام - إنما أراد فرس الغازي . قال : ومثل هذا لا يعرف بالرأي ، فثبت أنه مرفوع .

                                                وروى أحمد بن زنجويه في كتاب "الأموال " : نا علي بن الحسن ، نا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه قال : "سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة ؟ فقال : ليس على فرس المغازي في سبيل الله صدقة " .

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " نحوه : عن ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس - رضي الله عنهم - .

                                                ولأن الزكاة إنما وجبت في الأموال النامية ، وذلك ممكن في الإناث من الخيل ، وفي المختلطة ، ويتقوى بالآثار المنقولة من السلف منها : ما روي عن عمر - رضي الله عنه - "كان يأخذ من الفرس عشرة دراهم ومن البراذين خمسة " وقد مر .

                                                وبلغه أن عبد الرحمن بن أمية ابتاع فرسا أنثى بمائة قلوص فندم البائع ، فلحق بعمر بن الخطاب وشكى إليه القصة ، فقال : "نأخذ من أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل . فضرب على كل فرس دينارا " .

                                                [ ص: 100 ] وفعله عثمان بن عفان ، وكان أيضا يأخذ الزكاة منها . كذا ذكره في "أحكام ابن بزيزة " .




                                                الخدمات العلمية