الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 110 ] 3062 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=7715للإمام أن يولي أصحاب الأموال صدقات أموالهم حتى يضعوها مواضعها ، وللإمام أيضا أن يبعث عليها مصدقين حتى يعشروها ويأخذوا الزكاة منها .
ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ; فإنهم قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=3088_7715ينصب الإمام من يأخذ صدقات أموالهم ويبعث مصدقين ليعشروها ويأخذوا الزكوات منها ، وله أن يفوض لأرباب الأموال فيصرفونها مصارفهم .
وقال صاحب "البدائع " : مال الزكاة نوعان :
ظاهر : وهو المواشي ، والمال الذي يمر به التاجر على العاشر .
وباطن : وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعها .
أما الظاهر فللإمام ونوابه وهم المصدقون من السعاة والعشار ولاية الأخذ ، والساعي هو الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنها ، والعاشر هو الذي يأخذ الصدقة من التاجر الذي يمر عليه ، والمصدق : اسم جنس .
والدليل على أن للإمام ولاية الأخذ في المواشي في الأموال الظاهرة : الكتاب والسنة والإجماع وإشارة الكتاب .
[ ص: 111 ] وأما السنة فإن رسول الله - عليه السلام - كان يبعث المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان والآفاق لأخذ صدقات الأنعام والمواشي في أماكنها ، وعلى ذلك فعل الأئمة من بعده من الخلفاء الراشدين : nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي - رضي الله عنهم - .
وكذا المال الباطن إذا مر به التاجر على العاشر كان له أن يأخذها في الجملة ، وعليه إجماع الصحابة ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - نصب العشار وقال لهم : خذوا من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر . ومن الحربي العشر . وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - ، ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد منهم فصار إجماعا .
وأما المال الباطن الذي يكون في المصر قال عامة مشايخنا : إن رسول الله - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر - رضي الله عنهم - طالبوا بزكاته nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان - رضي الله عنه - طالب مدة ولما كثر أموال الناس رأى أن في تتبعها حرجا على الأئمة ، وفي تفتيشها ضررا بأرباب الأموال ، ففوض إلى أربابها الأداء . انتهى .
قلت : هذا الكلام يدل على أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن ولاية الأخذ في الزكوات للإمام سواء كان من الأموال الظاهرة أو من الأموال الباطنة ، وأشار إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا حيث قال في وجه النظر في هذا الباب : فإنا قد رأيناهم أنهم لا يختلفون أن للإمام أن يبعث إلى أرباب المواشي السائمة حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وجبت فيها الصدقة ، وكذلك يفعل في ثمارهم .
فالنظر على ذلك أن تكون بقية الأموال من الذهب والفضة وأموال التجارات كذلك ، ثم قال : وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، فعلى هذا : ما ذكره بعض أصحابنا الحنفية في مختصراتهم من أن الإمام لا يتعرض إلى الأموال الباطنة ، غير صحيح وأنه ليس مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .