3064 ص: ومما يبين ذلك أيضا : أن حسين بن نصر ، حدثنا قال : ثنا الفريابي ، قال : ثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن عبيد الله الثقفي ، عن خال له من بكر بن وائل قال : "أتيت النبي - عليه السلام - فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن ؟ قال : إنما العشور على اليهود وليس على المسلمين " .
فدل هذا أن العشر الذي ليس على المسلمين المأخوذ من اليهود والنصارى هو خلاف الزكاة ; لأن ما يؤخذ من النصارى من ذلك إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم كالجزية الواجبة لهم عليهم ، والزكاة ليست كذلك ; لأنها إنما تؤخذ طهارة لرب المال وهو مثاب على أدائها ، واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر طهارة لهم ، ولا هم مثابون عليه ، فرفع رسول الله - عليه السلام - ما يؤخذ منهم مما لا ثواب لهم عليه ، وأقر ذلك على اليهود والنصارى .


